آخر الاخبار

أن طلب المدعي بالغاء القرار الصادر بشموله بأحكام قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب أحكام المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وفي المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
shadow
ان اعـفاء شركات القطاع العام الانتاجية من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية والمكونات المستوردة وفق احكام المادة (43) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 ( محل الطعن ) هو تطبيق سليم لأحكام الدستور وان اتخاذ خطوة في هذا المجال لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالقطاعات الاخرى او اهمالها , حيث ان تنفيذ المادة محل الطعن لا يمس تلك الاجراءات ولا يقف حائلاً امامها كما ان تشريعها ( المادة محل الطعن ) جاء خياراً تشريعياً مارسه مجلس النواب وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في (61/اولاً) من الدستور .
shadow
ان طعن المدعي (رئيس ديوان الوقف الشيعي/اضافة لوظيفتة) باعتباره خلفاً عاماً لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية (المنحلة) بعدم دستورية الفقرة(و) من المادة (31/ثانياً) من قانون هيئة السياحة رقم (14)لسنة 1996 التي قضت بتسجيل فندق بابل السياحي باسم هياة السياحة بدون بدل على الرغم ان مشيداته مسجلة باسم الوزارة (المنحلة) اعلاه. يخرج النظر فية عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة لان الفقرة المطعون فيها قد نفذت وانتهى حكمها.
shadow
ان قانون المفصولين السياسيين رقم (4) لسنة 2006 حدد المشمولين بأحكامه حسب المدد الواردة بنص المادة (5) منه وان ذلك يمثل خياراً تشريعياً لمجلس النواب وان طلب المدعي بتعديل النص المذكور يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والمنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
shadow
ان نص المادة (46) من قانون الموازنة السنوية رقم (1) لسنة 2019 قد حدد بدلات ايجار العقارات الكائنة في (منطقة الخضراء ومجمع الزوراء ) وحددت الاشخاص الشاغلين لها المشمولين وكذلك المستثنين بحكمهما بالاعتماد على مساحة العقار فقط دون بقية العوامل الواجب مراعاتها في مجال تقدير البدلات الى الموقع ودرجة العمران ووقت تشيدها ونوعية المواد المستعملة في انشاء العقار , وان اقتصار تحديد بدل الايجار على عامل واحد (مساحة العقار)دون بقية العوامل الؤثرة المذكورة .واعتماد رقم واحد للمساحة عن التقدير (اقل من 500م2) و(اكثر من 500م2) دون احتساب ما بين هذين الرقمين في المساحة بالاضافة الى عدم التساوي بين الشاغلين للعقارات في استيفاء بدلات الايجار عن طريق استثناء من المشمول بحكمه الشاغل اذا كان وزيراً او بدرجة وزير واستثنى من هذا الاستثناء (الحكومة السابقة ) رغم انهم بنفس العناوين والزمهم بدفع بدلات الايجار وان كل ذلك يشكل خرقاً بمبدأ المساواة المنصوص علية في المادة (14) من الدستور قرر الحكم بعدم دستوريتها.
shadow
ان الطلاق وان وجد شرعاً إلا انه شرع لمقتضياته المشروعة , اما اذا صدر تعسفاً من الزوج فيكون قد تعدى الحدود المشروعة للطلاق, وأن القاعدة الفقهية تذهب الى ان التعسف في استعمال الحق يتوجب تعويض المتضرر من هذا التعسف وبذلك فأن المبدأ الوارد في الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (المتعلقة بالتعويض عن الطلاق التعسفي ) لا يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام بل جاء منسجماً معها.
shadow
ان الطعن الوارد على النص المادة (4) من قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة  العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 فاقداً لسنده الدستوري والقانوني حيث ان النص المطعون فية جاء خياراً تشريعياً يهدف الى منع المشمولين بأحكام القانون المذكور من التلاعب بأموالهم بموجب عقود تجري خارج الدوائر الرسمية.
shadow
ان الطعن الوارد على قرار مجلس الوزراء رقم(42) لسنة 2019 والمرسوم الجمهوري رقم(11) لسنة 2019 القاضيان باحالة القاضي (منير صبري حداد) عضو الهيئة التمييزية السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا على التقاعد فاقداً لسنده الدستوري والقانوني من جهة الخصومة لان (الشخص الثالث منير صبري حداد) عند احالتة الى التقاعد لم يكن قاضياً من قضاة محكمة ترتبط بمجلس القضاء الاعلى حتى تقبل خصومة المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى اضافة لوظيفته في اقامة الدعوى.
shadow
ان التعديل الذي يطرأ على قانون ما من سلطة مختصة به دستورياً يعني الاقرار بدستورية التعديل الذي وقع عليه وهذا ما جرى بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية الذي اكتسب صفته الدستورية بموجب القانون رقم (11) لسنة 1963 قانون ( التعديل الاول لقانون الاحوال الشخصية ) اما الادعاء بمخالفة بعض النصوص لثوابت الاسلام فأن ذلك يلزم ان تقرره جهة مخولة تثبت المخالفة لثوابت تعتمدها .
shadow