آخر الاخبار

إن الطعن المقدم من المدعي ببطلان البند (ثانياً/1ـ2ـ3) من قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 وإعادة الحقوق التقاعدية له يعتبر من القرارات الادارية التي لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون التي تقدم عليه وهذا ما أستقر عليه قضاؤها في العديد من الاحكام التي أصدرتها بهذا الخصوص وبناء عليه يكون الطعن متعين الرد  من جهة الاختصاص .
 
shadow
إن طلب الحكم بعدم دستورية قرار محافظ كركوك/إضافة لوظيفته بإنزال العلم الكوردستاني الذي كان مرفوعاً الى جانب العلم العراقي لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه ، وفي حال ثبوته فأنه من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا .
shadow
إن المواد (3 و 12 و 16 و 17) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية التابعة لها ) رقم (12) لسنة 2018 قد تم إلغاءها بموجب قرار الحكم البات الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (103/اتحادية/2019) في 12/11/2019 ، وبذا يكون النظر فيها مجدداً دون جدوى لسبق الفصل في موضوعها .
shadow
إن اعتراض المدعي على التوقيت الذي جاء به نص المادة (13/ثالثاً) من القانون رقم (14) لسنة 2019 المتضمن إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها في 1/3/2020 بداعي مخالفتها لنص في القانون رقم (10) لسنة 2018 يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 لأنه يتعلق باختلاف نص قانوني مع نص قانوني آخروليس مع أحكام الدستور  .
shadow
إن طلب المدعي بإلغاء قرار مجلس قضايا المتقاعدين الذي قضى بحرمان الموظف المستقيل الذي تقل خدمته عن (15) سنة من المكافأة التقاعدية متعين الرد من جهة الاختصاص لأن القانون قد رسم كيفية الطعن بالقرار المشار اليه وهو غير الطريق بالطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا  المحدد اختصاصها بالمادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
shadow
إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (84) لسنة 2000 قد صدر لمعالجة حالات وضع اليد على عقارات لأغراض الطرق العامة وحدد طرق التعويض عنها وقد تم تنفيذه في حينه ولم يعد نافذاً بتأريخ إقامة الدعوى وبذلك يكون النظر بالطعن فيه خارج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا التي تختص بالنظر في دستورية القوانين والانظمة النافذة .
shadow
إن الاوامر الديوانية الصادرة عن مجلس الوزراء التي طلب المدعين ابطالها هي اوامر إدارية وفقاً لمعايير القانون الاداري ، من حيث جهة إصدارها وكينونتها ، وإن القانون قد رسم طريقاً للطعن فيها وهو غير طريق الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها بموجب أحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
shadow
إن طعن المدعي بقرار اتحاد الغرف التجارية المتضمن الغاء قرار انتخابه رئيساً لغرفة تجارة بغداد للمرة الثالثة يخرج النظر  فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب أحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 لأن اتحاد الغرف التجارية العراقية منظمة مهنية اقتصادية وفقاً لقانونها رقم (43) لسنة 1989 وإن القرارات  التي تصدرها تتخذ صفة القرارات الادارية التي حدد القانون طريقاً للطعن فيها .
shadow
إن القانون رقم (24) لسنة 2019 قد ألغى الامر رقم (57) لسنة 2004الذي تشكلت بموجبه مكاتب المفتشين العموميين حيث اعتبرت المادة (6) من القانون تأريخ نفاذه هو تأريخ اقراره في مجلس النواب ، وبذا يصبح الطعن المقدم من بتكليف مفتش عام وزارة الزراعة بالقيام بمهام مفتش عام وزارة الصحة غير ذي موضوع بعدما الغيت مكاتب المفتشين العمومين بالقانون المشار اليه في اعلاه قرر الحكم برده .
shadow
ان ايراد المواد (3) و (12) و (16) و (17)  ـــ موضوع الطعن ـــ  في القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018) يعد مخالفاً لأحكام المواد (14) و(15) و(16) و(20) و(37/ثانياً) و(38/اولاً) من الدستور حيث ان (المادة 3) حرمت نسبة مقدارها (25%) من الناخبين في المناطق التي وصلت نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الى(75%) وهم الذين لا يمتلكون بطاقة انتخابية محدثة بايومترياً طويلة الامد ، كما ان (المادة 12) لم تراع التغييرات الديموغرافية التي اتبعها النظام السابق قبل 2003 اتجاه كركوك والمحافظات الأخرى والتي نجم عنها الحاق دوائر وسجلات الاحوال المدنية والمسجلين فيها ضمن الوحدات الادارية المستقطعة من محافظة كركوك والحقها بمحافظات اخرى في حين بقي سكان المناطق المقتطعة ساكنين في كركوك ويحملون البطاقات التموينية ضمنها ، اما بصدد (المادة 16) فأن نصها أقتصر على فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك فقط دون المحافظات الاخرى التي مرت بنفس الظروف الاستثنائية التي مرت بها هاتين المحافظتين ومنها صلاح الدين والانبار وديالى ويحرم المهجرين والنازحين اليها من ممارسة حقوقهم الانتخابية ، اما (المادة 17) فأنها الزمت المواطن بممارسة حق التصويت والانتخاب اجباراً واكراهاً على ممارسته حق لا يلزم الدستور أو القانون بممارسته وبواسطة الجهات الرسمية المذكورة فيها وبناء عليه قرر الحكم   بعدم دستورية المواد المشار اليها في أعلاه .
shadow