آخر الاخبار

(اختصاص)
ان البت بألزام رئيس مجلس المفوضين إضافة الى وظيفته اعتماد سجلات الاحوال المدنية كأساس لسجل الناخبين بدلاً عن سجلات البطاقة التموينية لايدخل ضمن الاختصاصات المحدودة لهذه المحكمة .
shadow
أ- ‏يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة الموضوعية ؛ وتعني عدم مسائلة عضو المجلس عما يبديه من آراء وما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس أثناء الجلسات أو في إحدى اللجان وكذلك في الأسئلة الشفوية و المكتوبة التي توجه بناءاُ على الصلاحيات التي خولها له الدستور  .
ب -  يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة الإجرائية وتعني ؛ عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض بحق عضو المجلس في جرائم الجنايات غير المشهودة الا بموافقة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة خلال مدة الفصل التشريعي و موافقة رئيس المجلس خارج تلك المدة ، ولا حاجة لاستحصال الموافقة على تنفيذ أوامر الاستقدام او القبض في جرائم الجنح والمخالفات أو الاستقدام في جرائم الجنايات .
ج- الأغلبية المطلقة تعني اكثر من ‫نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أينما وردت سواء اقترن ذكرها بعبارة ( عدد أعضائه ) ام جاءت مجردة . اما الأغلبية البسيطة فتعني اكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور الأغلبية المطلقة .
shadow
 الطعن في دستورية القوانين غير النافذة يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا لنص المادة (93 /أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
shadow
اتجاه المشرع في قوانين معينة ولجرائم محددة الى عدم جواز اطلاق سراح المتهمين فيها بكفالة في مرحلة التحقيق والمحاكمة ادراكاً منه الى خطورة تلك الجرائم وتاثيرها السلبي على المجتمع والحد من انتشارها , لا يجعل من تلك النصوص مخالفة للدستور, بل تعد ترجمة لمقتضيات النصوص الدستورية التي تخص البناء السليم للاسرة والمجتمع.
shadow
استمرار عمل المجالس (مجالس المحافظات والاقضية) بعد انتهاء الدورة الانتخابية لها يعد مخالفاً لاحكام الدستور ومبدأ التداول السلمي للسلطة وحق المواطنين بالتصويت والترشيح.
shadow
إن طعن المدعية بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء / القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 لغرض بقاء السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حال فوزهن بأصواتهن واعتبار ذلك خارج كوتا النساء لا سند له من الدستور ما دامت نسبة النساء بموجب الكوتا قد اكتملت ، حيث ان كوتا النساء جاءت استثناءاً من مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور وان القاعدة القانونية تقرر ان الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره وان الاستثناء الوارد في المادة (49/رابعاً) من الدستور والذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 في ضوءها يعني تنحية رجل فاز بأصوات في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظة واحلال امرأة محله والتي لم تفز بالأصوات الحاصلة عليها وفاز به رجل بأكثر من أصوات المرأة التي يراد احلاله محلها وان تحقق نسبة الحد الادنى من النساء في المحافظة الذي هدفته المادة (49/رابعاً) من الدستور لا تجوز ان يضحى بأصوات الناخبين الذين أعطوا اصواتهم لرجل وبأعداد تفوق ما حصلت عليه المرأة التي تريد ان تحل محله بموجب (كوتا النساء) .
 
shadow
إن الطعن بعدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (13) من قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2019 قبل نفاذه بالاعتماد على مشروع القانون في اقامة الدعوى يكون النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4)من قانونها رقم (30) لسنة 2005 الذي يقصر صلاحيتها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
shadow
ان تشريع المادة (9) من القانون رقم (14) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 ، جاء خياراً تشريعياً مارسه مجلس النواب استناداً لصلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/أولاً) من الدستور ، أما بصدد طلب المدعي بتعديل القاسم الانتخابي الوارد في المادة (9) أعلاه فانه يتطلب تعديلاً للقانون المذكور ، وان ذلك يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
shadow
ان طلب المدعي الحكم بإلغاء الاستثناء الوارد في الشق الاخير من المادة (13/أولاً) من قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019 غير مبني على سند من الدستور والقانون حيث ان نقل عقارات رسمية من اسم جهة رسمية الى اسم جهة رسمية اخرى يعد خياراً تشريعياً يدخل ضمن اختصاص  مجلس النواب .
shadow
ان الطعن بعدم دستورية (لجنة الاستماع) و (مجلس الطعن) في هيئة الاعلام والاتصالات المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من القسم الاول من قانون الهيئة المذكورة رقم (63) لسنة 2004 واجب الرد لفقدانه سنده الدستوري ، حيث ان (لجنة الاستماع) عبارة عن جهة ادارية تنظر في الشكاوى التي ترفع اليها وان اعضاؤها من ذوي الاختصاص في ذلك المجال وليس محكمة قضائية وقراراتها خاضعة للطعن أمام (لجنة الطعن) ، أما بصدد (مجلس الطعن) فانه يعد جهة طعن معتبرة قانوناً حيث يختص بالنظر في الطعون التي ترد على القرارات التي اصدرها المدير العام لهيئة الاعلام والاتصالات   وكذلك القرارات التي تصدرها (لجنة الاستماع) في الهيئة المذكورة .
 
shadow