آخر الاخبار

البحث عن طريق رقم الطلب او الجهة مقدمة الطلب او المادة الدستورية المطلوب تفسيرها او المادة القانونية المطعون فيها

رقم الطعن:40/اتحادية/أمرولائي/2025

الجهة مقدمة الطعن:طالب إصدار الأمر الولائي: المدعي بالحق الشخصي – أحمد جمال مهدي عبيس – ابن المجنى عليه جمال مهدي عبيس. المطلوب إصدار الأمر الولائي ضده: رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:طلب اصدار أمر ولائي مستعجل يقضي بإيقاف نفاذ الفقرة (1/أولاً/ب) من قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتي قضت بأنه يعد الفصل العشائري الموثّق من شيوخ العشائر وتأييد وزارة الداخلية تنازلاً من ذوي المجنى عليه ومن أسباب العفو في الجرائم والى حين حسم الدعوى (40/اتحادية/2025)

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/40_fedco_2025.pdf

رقم الطعن:39/اتحادية/أمرولائي/2025

الجهة مقدمة الطعن:طالب إصدار الأمر الولائي: المدعي بالحق الشخصي _ رزاق كدر داهي. المطلوب إصدار الأمر الولائي ضده: رئيس مجلس النواب/إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها: ((الحكم بعدم دستورية المادة (1/ أولاً/ ب) من قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل، والتي قضت بأنه يعد الفصل العشائري الموثّق من شيوخ العشائر وتأييد وزارة الداخلية تنازلاً من ذوي المجنى عليه ومن أسباب العفو في الجرائم، ذلك أن ولده قُتِل من قِبَل الجاني المحكوم وكان الاتفاق العشائري أن لا يتنازل عن الدعوى، وإن الفصل كان لغرض وقف العداء بين العشيرتين فقط وليس للتنازل عن الجناة وهذه الصيغة من الاتفاقات متفق عليها في الأعراف العشائرية بأن يستوفي الجاني عقوبته أو يهدر دمه، وإن هذا الحكم الذي أصدره مجلس النواب يعد تنازلاً عن حقوق شخصية تخص ذوي المجنى عليه ولا يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب ويعد ظلماً وخلافاً لأحكام المادة (19/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005))، طلب اصدار أمر ولائي مستعجل يقضي بإيقاف نفاذ الفقرة (1/أولاً/ب) من قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والتي قضت بأنه يعد الفصل العشائري الموثّق من شيوخ العشائر وتأييد وزارة الداخلية تنازلاً من ذوي المجنى عليه ومن أسباب العفو في الجرائم، والى حين حسم الدعوى (39/اتحادية/2025)

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/39_fedco_2025.pdf

رقم الطعن:38/اتحادية/أمرولائي/2025

الجهة مقدمة الطعن:طالب إصدار الأمر الولائي: محمد حسن شلاكة – والد المجني عليه حسن محمد حسن. المطلوب إصدار الأمر الولائي ضده: رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:الطلب: طلب اصدار أمر ولائي مستعجل يقضي بإيقاف نفاذ الفقرة (1/أولاً/ب) من قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتي قضت بأنه يعد الفصل العشائري الموثّق من شيوخ العشائر وتأييد وزارة الداخلية تنازلاً من ذوي المجنى عليه ومن أسباب العفو في الجرائم الى حين حسم الدعوى (38/اتحادية/2025)

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/38_fedco_2025.pdf

رقم الطعن:5 /اتحادية/امر ولائي/2025

الجهة مقدمة الطعن:طالب إصدار الأمر الولائي: المحامي آزاد عبد الحميد أحمد. المطلوب إصدار الأمر الولائي ضدهم: 1. رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته. 2. وزير المالية الاتحادية/ إضافة لوظيفته. 3. وزير النفط في الحكومة الاتحادية/ إضافة لوظيفته. 4. رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:طالب إصدار الأمر الولائي مستعجل يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته بالمادة (12/ ثانياً/أ وب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و2024 و2025)، وإلزام وزير المالية الاتحادية ووزير النفط في الحكومة الاتحادية/ إضافة لوظيفتيهما بالمادة (12/ ج / 1-2-3) المعدلة بالقانون رقم (4) لسنة 2025، وإلزام رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية/ إضافة لوظيفته، بتنفيذ القانون المذكور والى حين حسم الدعوى المرقمة ((45/اتحادية/2025))

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/5_fedco_2025.pdf

رقم الطعن:26/اتحادية/2025

الجهة مقدمة الطعن:طالب تحديد الاختصاص: محكمة تحقيق جمجمال التابعة إلى رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية.

المادة القانونية المطعون بها:الفصل في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمة تحقيق كركوك التابعة الى رئاسة محكمة استئناف كركوك ومحكمة تحقيق جمجمال التابعة إلى رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية استناداً إلى أحكام المادة (93/ ثامناً/ أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/26_fed_2025.pdf

رقم الطعن:3 وموحدتها 16/اتحادية/2025

الجهة مقدمة الطعن:طالب التفسير في (3/اتحادية/2025): رئيس مجلس الوزراء - محمـد شياع السوداني/ إضافة لوظيفته. طالب التفسير في (16/اتحادية/2025): رئيس الجمهورية – عبد اللطيف جمال رشيد/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:المواد الدستورية المطلوب تفسيرها: المادة (73 / تاسعاً) التي تنص على: (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحية الآتية: تاسعاً – يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية). المادة (78) التي تنص على: (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب)

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/3_fed_2025.pdf

رقم الطعن:262/اتحادية/2024

الجهة مقدمة الطعن:مقدم الطلب (الطاعن): رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي- محمود محمـد عبد التميمي/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:التشريع المطعون بدستوريته: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (384) لسنة 1977.

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/262_fed_2024.pdf

رقم الطعن:13/اتحادية/2025

الجهة مقدمة الطعن:مقدم طلب التفسير: رئيس جمهورية العراق – عبد اللطيف جمال رشيد/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:تفسير أحكام المادة (61/ خامساً/ ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبيان سريانها على المستشار في مجلس الدولة فيما إذا تم نقله من احدى الوزارات أو الهيئات غير المرتبطة بوزارة وكان يشغل درجة عليا (أ) دون أن يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب عند إشغاله الدرجة لأول مرة، وإذا ما تم ترقيته من درجة مستشار مساعد الى درجة (مستشار).

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/13_fed_2025.pdf

رقم الطعن:263/اتحادية/2024

الجهة مقدمة الطعن:مقدم الطلب (الطاعن): رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي – محمود محمد عبد التميمي/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:التشريع المطعون بدستوريته: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001 – أفضلية التعيين في وظيفة بإحدى دوائر الدولة لمن كان أحد والديه من العاملين فيها.

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/263_fed_2024.pdf

رقم الطعن:27/اتحادية/2025

الجهة مقدمة الطعن:مقدم طلب التفسير: رئيس مجلس النواب - محمود المشهداني/ إضافة لوظيفته.

المادة القانونية المطعون بها:موضوع الطلب: تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (142/اتحادية/2021) في 2/12/2021 لبيان مدى تضمنه ما يفيد ايقاف وزارة النفط وشركاتها للتسويات الرضائية ودفع التعويضات للفلاحين المتضررين من جراء قيامها بالعمليات النفطية في أراضيهم أو إقامة منشآتها عليها، حيث يُتَّكأ على قرار المحكمة في عدم اجراء تلك التسويات أو دفع التعويضات المناسبة للمتضررين من تلك الأعمال.

رابط القرار:https://www.iraqfsc.iq/krarid/27_fed_2025.pdf