مادام مجلس النواب لم يصدِر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة المعترض عليها أو بعدم صحته لا يتحقق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور ، ولا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي على إرادة أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتباره قراراً صادراً عنهم بموجب حكم المادة (52/أولاً) من الدستور وبناء عليه تكون دعوى (المدعي) محكومة بالرد من جهة الاختصاص .
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان طلب ازالة تعارض ما حصل بين قانونين رغم عدم وجود مخالفة دستورية في ذلك التعارض يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
لا يجوز إنزال أحكام الاستبدال الواردة في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 في إقالة الفائز وإحلال المدعي محله لان الفائز في الانتخابات لا يحوز صفة (النائب) إلا بعد أداء اليمين الدستورية لان ذلك يتعارض مع حكم المادة(50) من الدستور . وان هذه الحالة لم تعالج في قانون المجلس وتشكيلاته وحتى يجد المجلس معالجة تشريعية لمثل هذه الحالة يبقى طلب المدعي بالحكم بإقالة الفائز قبل حلفه اليمين واحلاله محله لا سند له من الدستور والقانون.
ان طعن المدعية بالقرار الصادر عن مجلس النواب في جلسته المرقمة (14) المؤرخة 30/4/2019 المتضمن رد اعتراضها على صحة فوز المرشحة في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 وان اقامتها للدعوى بالاستناد على نقطتين الاولى عن نتائج العد الذي فوز النائبة المعترض عليها لم تعلن , والثانية ورود ذكر لمحطة انتخابية رغم عدم وجودها في الواقع تكون محكومة بالرد لعدم استنادها على سند من الدستور والقانون.
ان وجود امرأة فازت بالأصوات الحاصلة لصالحها في تلك القائمة لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا) لان الدستور والقانون لا يمنع من وجود امرأتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت لا تحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان , سيما وان المركز القانوني للمرأة النائبة مساو بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً لحكم المادة (14) من الدستور وبناء عليه قرر الحكم بنقض الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المرقم (25) المؤرخ 24/1/2019 المتضمن عدم الموافقة على الطعن المقدم من المدعي على النائبة المعترض على صحة عضويتها .
ان القاضي الذي يصدر الحكم لا يقاضى حين نظره الدعوى ,وانما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون او تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المواد (286_292) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
أن تنفيذ احكام المادة (24) من قانون الموازنة رقم (1)لسنة 2019 لا يعني التوجه فقط بشراء احتياجات الوزارات والجهات الاخرى من القطاع العام حيث هناك وسائل اخرى لتشجيع الصناعة الوطنية المتمثلة بالقطاعات الاخرى , كما ان المادة المذكورة جاءت خياراً تشريعاً لمجلس النواب وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/اولأ) من الدستور.
ان اعـفاء شركات القطاع العام الانتاجية من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية والمكونات المستوردة وفق احكام المادة (43) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 ( محل الطعن ) هو تطبيق سليم لأحكام الدستور وان اتخاذ خطوة في هذا المجال لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالقطاعات الاخرى او اهمالها , حيث ان تنفيذ المادة محل الطعن لا يمس تلك الاجراءات ولا يقف حائلاً امامها كما ان تشريعها ( المادة محل الطعن ) جاء خياراً تشريعياً مارسه مجلس النواب وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في (61/اولاً) من الدستور .
أن تنفيذ احكام المادة (24) من قانون الموازنة رقم (1)لسنة 2019 لا يعني التوجه فقط بشراء احتياجات الوزارات والجهات الاخرى من القطاع العام حيث هناك وسائل اخرى لتشجيع الصناعة الوطنية المتمثلة بالقطاعات الاخرى , كما ان المادة جاءت خياراً تشريعاً لمجلس النواب وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/اولأ) من الدستور.
ان المشرع قد كفل حق الدفاع للمتهم بموجب نص المادة (57/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 وان القيد الذي وضعة بخصوص حضور جلسات التحقيق هو (قيد موقت لحالات محددة) وان ما يجري بغيابهم سوف يعلن عنه بعد زوال ظرف السرية وبأمكانهم الطعن بذلك الاجزاء وفق القانون. اما اطلاق حرية مناقشة المشتكين والشهود دون استئذان من المحكمة فان ذلك يؤدي الى الاخلال بحسن سيرها, وبصدد قصر حضور الدفاع في دور التحقيق فان النصوص الاخرى اكدت على حضوره خلال اجراءات المحكمة وان لم يكن للمتهم محام فتنتدب المحكمة له محام وتتحمل الموازنة العامة اتعابة.