آخر الاخبار

يعتبر نص الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب  الخاص (بتنفيذ مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة) مخالفاً لأحكام المواد (2/اولاً/ج) و( 14) و(16) و(61/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حيث ليس لمجلس النواب الصلاحية بإصدار قرارات تشريعية بديلاً عن القوانين الا في المواضع التي نص عليها الدستور حصراً . كما ان النص ــ موضوع الطعن ــ قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب وتحرم بموجبه الغير من نيلها رغم ان تلك العناوين ما هي الا عناوين وظيفية حدد الدستور فيها الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لأشغالها وفق الاختصاص والكفاءة وان هذه الجهات ورد ذكرها على سبيل الحصر وليس من بينها ( القوائم والكتل السياسية ) مما خلق ذلك ما يدعى بــ (المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي نجم عنها سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام اضافة الى اخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص التي كفلت لجميع العراقيين ان ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على أساس الكفاءة والتخصص .
shadow
إن طلب المدعي بعد حصر دعواه بإصدار قرار يلزم المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/إضافة لوظيفته) بعرض طعنه على جدول أعمال المجلس باعتراضه المقدم على صحة عضوية النائبة المعترض عليها في كل جلسة من جلسات المجلس التي يكتمل فيها نصابه بالثلثين يكون متعين الرد من جهة الاختصاص لأن ذلك يتعلق بتصرف إداري يخص طعن محدد تحكم مدته المادة (52/أولاً) من الدستور وإن مثل هذا التصرف يكيف على كونه تصرف إداري تختص بنظره المحكمة المختصة بذلك .
shadow
إن القيد الذي جاءت به الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بموجب قرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري وذلك في الانتخابات سواء كان مشمولاً بالعفو عن الجريمة المحكوم عنها من عدمه ، وإن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور والقانون لأنه وضع قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً نظراً لما تستدعيه طبيعة تولي هذه المهام كما فيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك .
 
shadow
إن وجوب موافقة الوزير على استقدام أو تنفيذ أمر القبض أو إحالة العسكري الى المحاكم المختصة الوارد في المادة (19/أولاً وثانياً وثالثاً ــ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 لا تخالف المواد الدستورية التي نصت على المساواة والفصل بين السلطات وحق التقاضي وضماناته المنصوص عليها في الدستور ذلك أن تقدير قيام المشكو منه بفعل يجرمه القانون خلال أو بسبب أداء مهامه العسكرية  أمر تقديره للجهة العسكرية نظراً لطبيعة هذه المهام ، وإن قرار المرجع بعدم الموافقة خاضع للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري وهذا يشكل ضمانة قضائية كافية للمتضرر .
shadow
إن طعن المدعي بعدم دستورية قرار اللجنة المختصة الذي أخرجه من صفة السجناء السياسيين وطلب إعادة حقوقه المالية بأثر رجعي متعين الرد من جهة الاختصاص لأن قانون التعديل الاول لقانون السجناء السياسيين قد خول المدعى عليه (رئيس المؤسسة/إضافة لوظيفته) الطعن بالقرارات الصادرة قبل صدوره إذا وجد سبباً لذلك ورسم كيفية الطعن                 بالقرارات الصادرة بعد نقض القرار الصادر قبل التعديل ويكون ذلك امام محكمة القضاء الاداري .
shadow
إن طعن المدعي بعدم دستورية القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب أحكام المادة (93)  من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 لأن القرار موضوع الطعن قد رسم القانون طريقاً للطعن فيه .
shadow
إن إقامة المدعي لدعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (97) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 مخاصماً فيها (مدير بلدية الرمادي/إضافة لوظيفته) تكون واجبة الرد من جهة الخصومة وفقاً لمنطوق المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 (المعدل) .
shadow
إن قيام مجلس النواب بتحليف السيد (يونادم يوسف كنا) بديلاً عن السيد (برهان الدين اسحق) كان تنفيذاً لمنطوق الحكم البات والملزم للسلطات كافة الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (214/اتحادية/2018) المؤرخ في 6/11/2018 والذي قضى بكون المقعد المخصص للمكون المسيحي في محافظة بغداد من حق الاول .
shadow
إن إقامة المدعي لدعواه بصفته محافظاً لمحافظة نينوى واجبة الرد لأنه فقد هذه الصفة بإقالته من مجلس النواب بالإضافة إلى أن القرار موضوع الطعن قد انتهى نفاذه بعد تعيين محافظ جديد وصدور مرسوم جمهوري بذلك .
shadow
مادام مجلس النواب لم يصدِر قراراً  بأغلبية ثلثي أعضاءه  بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة المعترض عليها أو بعدم صحته لا يتحقق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور ، ولا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي على إرادة أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتباره قراراً صادراً عنهم بموجب حكم المادة (52/أولاً) من الدستور وبناء عليه تكون دعوى (المدعي) محكومة بالرد من جهة الاختصاص .
shadow