آخر الاخبار

لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في طلب الغاء الانتخابات التي تجريها الاتحادات واللجان والهيئات الرياضية بما فيها انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجارية بتاريخ 16/2/2019
shadow
ان حرية الانسان وكرامته مصونة بموجب احكام الدستور وان حجب هذه الحرية يجب إن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو اخلاء سبيلة بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة , وان تقييد القاضي بموجب نص الشق الاخير من المادة (الثانية/أولأ) من قانون مكافحة  تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 يعد مخالفاً لأحكام الدستور في المواد (19/اولأ وخامساً) و(37/أولاً/أ) و(47) و(88) منه , وذلك أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد الجرائم التي لا يجوز إخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة وتلك التي يجوز فيها ذلك في المادتين (109)و(110) منه تاركة للقاضي تقدير مدى خطورة الجريمة والمتهم وتأثيره على سير التحقيق والمحاكمة.
shadow
((ان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانتة في محاكمة قانونية عادلة، وان حرية الانسان وكرامتة مصانة، وان حجب هذة الحرية يجب ان ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم او اخلاء سبيلة بكفالة ضامنة، أما تقييد القاضي بشكل مطلق كما هو الحال في نص المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (157) لسنة 1996 يعد مخالفاً لاحكام المواد (19/أولاً)و(47)و(88) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لذا قرر الحكم بعدم دستوريته)).
shadow
((أن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات الادارية ومنها قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بتشكيل اللجنه القضائية العامة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين , وان القانون رسم طريقاً للطعن بقرار استبعاد المدعي من الترشيح لمنصب نقيب المحامين امام جهة الطعن وليس امام المحكمة الاتحادية العليا))
shadow
((أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا , محددة في الدستور والقانون , وليس من بينها التدخل واصدار القرار المناسب باعتماد النسبة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2019 الخاصة بايرادات النفط الخام المنتج في محافظة البصرة , كما انها لا تختص بالنظر في مخالفة نص في قانون لنص في قانون اخر))
shadow
ان قرار مجلس الوزراء رقم (25) المؤرخ 29/1/2019 المتضمن استثناء بعض المنتجات الاردنية من اخضاعها للرسوم الكمركية هو من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها وهو غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
((أن عملية (التأديب) التي تقصدها المادة (1/41) من قانون العقوبات النافذ لا تعني بأي شكل من الاشكال مفهوم (العنف الاسري) , وانما هي عملية اصلاح وتقويم مقيدة بحدود ما يقرره القانون او الشرع او العرف واذا ما تجاوزتها فأنها تنطوي على فعل تجرمه القوانين العقابية , لذا فأن هدفها ينسجم مع المبادئ الدستورية التي كفلت حماية الاسرة والطلبة القاصرين))
shadow
إن الطعن بقرار رئيس مجلس القضاء الاعلى المتضمن رد الطلب بوجوب إتاحة حق المدعي في التقاضي يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كونة قراراداري رسم القانون طريقاً للطعن فية .
shadow
ان طلب تفسير القوانين والتعليمات يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها اما فيما يتعلق بمهمه التفسيرفهي تختص بتفسير نصوص الدستور استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (93) من الدستور
shadow
ان المادة (السابعة والخمسون-1-) من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بأحقية إلام بحضانة الولد لا تخالف احكام الدستور لانها جاءت ضمن الاحكام المتكامله لقانون الاحوال الشخصية في موضوع الحضانة ومتوافقة مع الاحاديث الشريفة وآراء الفقهاء ومع التشريعات المماثلة في الدول الاسلامية التي جاءت لصالح الانسان ولدفع الضرر عنة سيما إذا كانت تخص الصغار منهم لانهم الإولى بالرعاية من مصالح الخصوم كما أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة تتحرى اين تكمن مصلحة المحضون. وان الاصل في احكام الحضانة انها تدور مع مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه وقد فصل قانون الاحوال الشخصية احكام الحضانة وجعلها متكاملة وذلك ان التشريعات توضع لصالح البشرية ودفع الضرر عنها سيما اذا كانت تخص الصغار منهم لانهم الاولى بالرعاية من مصالح الخصوم كما ان المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة تتحرى اين تكمن مصلحة المحضون .لذا ردت المحكمة الطعن بالمادة(1/57) من قانون الاحوال الشخصية . وان المادة(1/51) من قانون المرافعات  المدنية أجازت ترافع الوالد عن ابنته في دعاوى البداءة والاحوال الشخصية إلا إن ذلك غير جائز في دعوى الطعن الدستوري امام المحكمة الاتحادية العليا. 
shadow