إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب أحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس في الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها مع البعض الاخر .
آخر الاخبار
إن طلب الحكم ببطلان تصويت مجلس النواب على ترشيح السيدة (سها خليل) لمنصب وزيرة التربية أصبح النظر فيه غير ذي موضوع بعدما استقال رئيس مجلس الوزراء وتم قبول استقالته من مجلس النواب بتأريخ (1/12/2019) حيث تعتبر الوزارة بمجموع وزرائها مستقيلة ومن ضمنها وزيرة التربية .
إن النظر بعدم دستورية القرارين الصادرين من مجلس النواب القاضيان بحل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم (27) لسنة 2019 والذي جب في البند (ثالثاً) من المادة (44) منه موضوع القرارين ــ محل الطعن ــ .
إن الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 2019 (قانون الغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 57 لسنة 2004) المتعلق بمكاتب المفتشين العموميين محكوماً بالرد لأنه جاء خياراً تشريعياً لمجلس النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في الدستور ، ولم يرد اعتراض من الحكومة على تشريعه ، كما أنه لم يكن مخالفاً للدستور ولم يمس مبدأ الفصل بين السلطات أو يرتب التزامات مالية على الحكومة وموازنتها أو يمس شأناً من شؤون السلطة القضائية.
إن طلب المدعي بإلزام رئيس محكمة التمييز الاتحادية باستلام الشكوى المقامة ضد رئيس الهيئة التمييزية في محكمة استئناف الكرخ يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
إن الطعن بالقرار الصادر من مجلس النواب المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية تنفيذاً للمادة (142) من الدستور غير مستند على سبب من الدستور والقانون قرر الحكم برده حيث إن عدم قيام المدعى عليه بتلاوة نص المادة أعلاه بشكل كامل لا ينفي وجودها و الالتزامات التي أوردتها لذا قررت المحكمة رده .
إن النظر في طلب تعديل قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بمخصصات الخطورة الممنوحة للعاملين في الدوائر الصحية يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 ، حيث أن المخصصات المذكورة كانت خياراً اتخذ بقرار اداري .
إن طعن المدعي بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (الثانية عشر) من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 والتي تنص على تضمين المتجاوز على عقار الوقف ضعف أجر المثل بخلاف المتجاوز على العقارات الاخرى غير عقارات الوقف يكون محكوماً بالرد لعدم استناده الى سند من الدستور ولوجود خصوصية لعقارات الوقف تختلف عن خصوصية العقارات الاخرى ، من حيث الاهداف والمقاصد .
إن الاجراء الاداري المتخذ من السلطة التنفيذية بقطع شبكة (الانترنت) في عموم العراق يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ، لأنه تم بناء على قرار اداري .
إن الطعن المقدم بصدد عدم التزام مجلس النواب بعلانية جلساته وبثها بصورة علنية بشكل مباشر عبر وسائل الاعلام لا يجد سنده من الواقع والدستور والقانون حيث أن المادة (53) من الدستور قد أقرت بفقرتيها مبدأ علنية الجلسات إلا إذا أرتأى المجلس خلاف ذلك لضرورة يقدرها مع التزام المجلس بنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها وكذلك وجود المركز الاعلامي وتواجد الصحافة من شأنه أن يؤمن العلانية ـ لذا قررت المحكمة رد الطعن .