ما دام ان المدعية لم تطعن بقرار مجلس النواب القاضي برفض طلبها في الطعن بصحة عضوية النائب (المعترض علية) وحصرت دعواها بطلب الغاء قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 16/8/2018 المتضمن اعلان المرشح (النائب المعترض عليه)فائزاً في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 وبذلك فان طلبها يقع النظر فيه خارج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 لان المحكمة تلتزم بالمطالب الواردة في عريضة الدعوى.
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 المنصب على عدم تحقق النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب التي تم تشريع القانون فيها مردود حيث تأيد للمحكمة من خلال تدقيق محاضر الجلسة وقوائم تواقيع النواب الحاضرين فيها تحقق النصاب القانوني المطلوب وفق المادة (59) من الدستور وقد أيد وكيلا المدعي ذلك إضافة الى طلبها بعدم الحاجة الى تحليل قرص تصوير الجلسة وافراغه, أما الطعن بالمادة (2) منه فقد سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر بالعدد(136 وموحداتها 137/اتحادية/2017) بتاريخ 2018/2/5 ولا موجب لصدور حكم جديد فيها استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور, اما بالنسبة للطعن بحصول متغيرات في مشروع القانون فلم يرد اعتراض من مجلس القضاء الاعلى ولا من مجلس الوزراء لذا يكون التحقيق فيها من غير هاتين الجهتين لا سند له من القانون والدستور.
ان المحكمة الاتحادية العليا تمثل القضاء الدستوري في العراق , وان احكامها وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب المادة(94)من الدستور والمادة (5) من قانونها ,لذا يخضع لاعتراض الغير الحكم الصادر عنها بالعدد(38/اتحادية/2019) القاضي بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 بخصوص صلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ذلك ان صلاحيات مجلس القضاء الاعلى حددتها المادة (91) من الدستور بأدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيسي الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها بموجب المادة (61/خامساً/أ) من الدستور استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات ولا يجوز التوسع في تلك الصلاحية الى عناوين قضائية اخرى , لذا فأن الطعن مردود شكلاً و موضوعاً
ان قرار محكمة الاحوال الشخصية الذي اتخذته أثناء نظرها الدعوى المتضمن ارسال عريضة الدفع الدستوري الى المحكمة الاتحادية العليا يعد من القرارات الاعدادية غير القابلة للطعن تمييزاً بموجب أحكام المادة(216) من قانون المرافعات والمادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.
ان التعارض الحاصل في قانون ما بين الاسباب الموجبة لتشريعة وبين مادة من مواده يخرج النظر فية عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ان الطعن بالمادة (42/أولأ) من قانون التعليم العالي والاهلي رقم (25) لسنة 2016 فاقداً لسنده الدستوري لان موضوع تعادل الشهادات امر تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان مسالة تفاوت معدلات القبول في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية عنها في الرسمية أمر قد نجده بين نظيراتها الرسمية بحسب الزمان والمكان.
ان حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة الذي كفلة الدستور في الماده (19/رابعاً) منة يقف عند تجاوز من يملكه على حقوق الاخرين لذا فان تشريع المادة (226)من قانون العقوبات التي حددت عقوبة من يهين عدة جهات من بينها (المحاكم) لا تخالف احكام الدستور في المادة أعلاه , بل انها تمثل جزاءاُ وضعه المشرع حسب صلاحيته التشريعية عند التجاوز على حقوق الاخرين.
ان ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا اصبح خارج اختصاص مجلس القضاء الاعلى اعتباراً من صدور دستور جمهورية العراق ونفاذه عام 2005 كما ان المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر من السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 تتعلق بشأن من شؤون العدالة , والعدالة هاجس كل مواطن ومن حقه إن يتخذ من الوسائل القانونية ما يرسخها ويحميها , لذا فأن للمدعي مصلحة في دعواه.
ان صلاحية مجلس النواب في التحقيق بأسباب الاعتراض على صحة عضوية احد النواب تجد سندها في المادتين (52/اولأ) و (13/اولأ وثانياً) من الدستور وان هذه الصلاحية تمارسها غالبية مجالس النواب في العالم , كما ان المحكمة الاتحادية العليا مختصة بالنظر في الطعن بقرار مجلس النواب برد الاعتراض أو قبوله وذلك بموجب التخويل الدستوري لها بالمادة (52/ثانياً) من الدستور والذي مارسته من خلال الاحكام الصادرة عنها سابقاً ,كما ان ستكمال مقاعد كوتا النساء في محافظة نينوى يتطلب تخصيص مقعد للنساء من مقاعد القائمة التي حصلت على ستة مقاعد دون الحاجة للقفز الى القوائم التي حصلت على مقعدين , لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بنقض قراري مجلس النواب , المتضمنين رد اعتراض المدعيين , واعتماد تقرير الخبراء سبباً للحكم , وحلول المدعية (خالدة خليل رشو )محل النائب المعترض على صحة عضويتة (صفوان بشير يونس) ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني , وكذلك حلول المدعي (محمد فرمان شاهر)محل النائبة المعترض على صحة عضويتها (سهام عباس علي) ضمن قائمة الجماهير الوطنية.
ان المادة (7/ثامناً/2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 لا تخالف الدستور , حيث ان لمجلس النواب إقالة المحافظ وفق صلاحيتة بالرقابة على السلطة التنفيذية بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وهو المسؤول التنفيذي المباشر عن سياسة العامة للدولة.