ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حدد الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها . وترك لقاضي الموضوع تقدير ذلك في الجرائم الاخرى بسبب خطورة الجريمة والمتهم . اما تقييدة بعدم جواز اخلاء سبيل المتهم في جريمة (التهريب) إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 فهو مخالف للمواد (19/اولاً) و (88) و (47) من الدستور.
آخر الاخبار
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا