إن الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم (19) لسنة 2019 المتضمن في العديد من مواده فرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال ، لا يخل بعملية التعليم ومجانيته ، حيث ان مشاركة الفئات المذكورة في قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ، ببناء المدارس ورياض الاطفال كأماكن تجري فيها عملية التعليم المجانية لا تعني مصادرة الحق المنصوص عليه في المادة (34) من الدستور وإنما ينصرف الى مساهمة شرائح من المجتمع بذلك والذي يصب في صالح عملية التعليم ومجانيته وبناء عليه قرر الحكم برده لعدم استناده الى سبب من الدستور .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
ان الطعن بقرار مسجل الشركات القاضي بشطب أسم شركة المدينة السياحية المساهمة المختلطة في الحبانية اضافة الى تحويلها من شركة مساهمة مختلطة الى شركة عامة ، يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93/أولاً) من الدستور حيث ان قرار تحويل الشركة تم تنفيذه عام 1998 ولم يعد نافذاً في الوقت الحاضر ، أما بصدد الطعن بقرار شطب اسم الشركة فأنه من القرارات الادارية التي لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها وبذلك يكون الطعن خالياً من السند الدستوري والقانوني قرر الحكم برده .
ان الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93/اولاً) من الدستور بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ، وحيث ان المدعي اقام دعواه قبل نفاذ القانون محل الطعن وبذلك تكون دعواه محكومة بالرد من جهة الاختصاص .
ان الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93/اولاً) من الدستور بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ، حيث ان المدعي اقام دعواه قبل نفاذ القانون محل الطعن وبذلك تكون دعواه محكومة بالرد من جهة الاختصاص .
ان طعن المدعي بالقرار الصادر عن الامين العام لمجلس الوزراء رقم (445) لسنة 2019 المتضمن (تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية الاستمرار بالتعاقد المباشر لغاية 31/12/2019 استثناءاً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019) يعتبر من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي يقع النظر فيها خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ، حيث ان القانون رسم طريقاً للطعن فيها .
ان العمومية التي جاءت في نص المادة (97/1) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ، بعدم تشخيص صنف وجنس وملكية العقارات التي تذهب ، أو جزءاً منها الى شوارع حادثة قبل نفاذ القانون المذكور أو بعد نفاذه وتسجيلها دون عوض بأسم البلديات مادامت واقعة داخل حدودها ، جعلته مخالفاً لأحكام المادة (23) من الدستور التي حصنت الملكية الخاصة ولم تجوز نزعها الا لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل لتلك العقارات وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستوريتها .
ما دام مجلس النواب لم يصدِر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائب المعترض عليه أو بعدم صحته لا يتحقق اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور ، ولا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي على إرادة أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتباره قراراً صادراً عنهم بموجب حكم المادة (52/اولاً) من الدستور وبناء عليه تكون دعوى (المدعي) محكومة بالرد من جهة الاختصاص .
إن الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم (19) لسنة 2019 المتضمن في العديد من مواده فرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال ، لا يخل بعملية التعليم ومجانيته ، حيث أن مشاركة الفئات المذكورة في قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ، ببناء المدارس ورياض الاطفال كأماكن تجري فيها عملية التعليم المجانية لا تعني مصادرة الحق المنصوص عليه في المادة (34) من الدستور وإنما ينصرف الى مساهمة شرائح من المجتمع بذلك والذي يصب في صالح عملية التعليم ومجانيته وبناء عليه قرر الحكم برده لعدم استناده الى سبب من الدستور .
إن مخاصمة المدعي للمدعى عليه نقيب المحامين/إضافة لوظيفته في عدم دستورية مادة في قانون المحاماة تكون غير موجهة الوجهة القانونية وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 حيث أن المدعى عليه ليس من شرع القانون ليحكم عليه عند الاقرار بدعوى المدعي .
إن الطعن بعدم دستورية المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 والتي بموجبها عدل نص البند (أولاً) من المادة (14) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 يكون النظر فيه خارج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادة (93/أولاً) من الدستور التي حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس على القوانين والانظمة المنتهي نفاذها لذا قررت المحكمة رد الدعوى .