ان القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها الى الغير ولان الموضوع يخص مفوضية الانتخابات وهي صاحبة الشأن وان قراراتها تخضع للطعن بها امام جهة قضائية غير المحكمة الاتحادية العليا لذا تكون الخصومة في الدعوى غير متوجهة .
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
ان ملكية من ملكت له قطعة ارض لانشاء دار حضانة عليها بسعر مركزي فهي ملكية تحت شرط فاسخ ولا تستقر الا اذا نفذت من ملكت له ذلك الشرط وبخلافه ستسحب منه قطعة الارض لذلك فأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (251) لسنة 1986 جاء متوازناً ولا يخالف الدستور .
ان توجه المشرع في جعل بدء مدة الطعن بموجب المادة (69) من قانون البنك المركزي جاء خياراً تشريعياً لا مخالفة للدستور فيه ويستند الى مبدأ (العلم المفترض) لدى ذوي العلاقة ولا يتضمن تحصيناً لقرارات البنك المركزي لوجود جهة طعن لها .
إن النظر في مطالبة المدعي بالتعويض للحزب الذي ينتمي إليه وبمبلغ ملياري دينار يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في الدستور وفي قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
إن قانون الادعاء العام في المادة (5/ثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر) المتضمنة النص على مهامه بالتحقيق في جرائم الفساد المالي واستحداث دائرة في جهاز الادعاء العام واستحداث مكاتب للادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة وان كل ذلك جاء مسانداً ومفرزاً لدور هيأة النزاهة في محاربة الفساد ولا تعارض بين المواد موضوع الطعن والمادة (47) من الدستور لان كل سلطة تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .
إن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في الطعن الوارد على قرار هيأة التقاعد الوطنية بإعادة احتساب الرواتب التقاعدية للسفير وفق قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015.وان هناك طريق قانوني خاص للطعن بقرار هيأة التقاعد الوطنية .
إن المحافظ هو رئيس الوحدة الإدارية وله إدارة عقارات الدولة وفقاً للقانون ولا يحتاج ذلك لتخويل من مجلس المحافظة ، وان ذهاب مجلس محافظة ميسان في قرارها المرقم (48) لسنة 2017 بإلزام المحافظ بعدم المطالبة ببدل إشغال عقارات الدولة وإشغالها مجاناً مخالف لأحكام الدستور .
ان الطعن الذي اثاره المدعي في الدعوى 4/اتحادية/2018 بعدم دستورية قانون تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين بداعي مخالفته للدستور غير وارد لاقرار بانه لم يخفض راتبه وغير متضرر من صدور القانون . كما ان الطعن الذي اثاره المدعي في الدعوى 12/اتحادية/2018 لم يكن سجيناً سياسياً ولا يمثل افراد حزبه وليس وكيلاً عن الحكومة لذا شرط المصلحة غير متوفر .
إن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رسم طريقاً للطعن بالقرارات الصادرة عن المؤسسة وان طلب رفع مادة من القانون يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن تنفيذ طلب المدعي بجعل العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة للكورد الفيليين يكون من صلاحية مجلس النواب ويشكل خياراً تشريعياً له ويخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .