((ان صلاحية مجلس النواب في التحقيق بأسباب الاعتراض على صحة عضوية احد النواب تجد سندها في المادتين (52/اولاً) و (13/اولاً وثانياً) من الدستور وان هذه الصلاحية تمارسها غالبية مجالس النواب في العالم , كما ان المحكمة الاتحادية العليا مختصة بالنظر في الطعن بقرار مجلس النواب برد الاعتراض او قبوله وذلك بموجب التخويل الدستوري لها بالمادة (52/ثانياً) من الدستور والذي مارسته من خلال الاحكام الصادرة سابقاً والبالغة (43) حكماً, كما انة يقتضي على مجلس النواب ان يراعي عند نظر الاعتراض ان الغلبة تكون لمن حاز على أكثرية الاصوات من مرشحي المكون المسيحي عن محافظة بغداد))
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان قرار مجلس النواب برد الاعتراض على صحة عضوية إحدى النائبات موافق للدستور كونه استند الى قرار هيأة المساءلة والعدالة بعدم شمول النائبة المعترض على صحة عضويتها بأجراءات المساءلة والعدالة والذي اقترن بمصادقة الهيئة التمييزية المختصة.
إن طلب الحكم بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 الذي شرعة مجلس محافظة المثنى (قانون تنظيم وبيع الدراجات النارية ) وذلك في حدود محافظة المثنى , يقع خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
إن شرط الاصرار من قبل مجلس المحافظة او التعديل فية دون ازالة المخالفات التي بينها المحافظ لم يتحقق وهو شرط لازم للنظر في الدعوى من المحكمة الاتحادية العليا , لذا يكون طعن المحافظ بقرار مجلس المحافظة المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب محافظ البصرة يقع النظر فية خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (31/احد عشر) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.
ان قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة المرقمة 20/2018 في 2018/12/20 المتضمن رفض الاعتراض المقدم من المدعي على صحة عضوية احد النواب , قد استند الى الاجراءات والقرارات التي اتخذتهما هيأة المساءلة والعدالة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند إصداره وهي اجراءات صحيحة وموافقة للدستور , لذا القرار المطعون فيه صحيح ولا يخالف الدستور.
ان ما يعتمده المدعي سنداً لدعواه من محضر الجلسة التي جرى فيها تصويت مجلس النواب على مرشح وزارة الدفاع ليس فيه ما يسعف دعواه كذلك القرص المدمج الذي جرى تحليل محتوياته من الخبراء المختصين فأن المعلومات المدرجة في تقريرهم والمدعومة بالصور لم تثبت حصول الاغلبية المنصوص عليها في المادة (59/ثانياً) من الدستور لصالح المدعي . أما الطعن والاعتراض على الاجراءات التي جرت خلافاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فهي امورتنظيمية لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الطعن الوارد عليها.
إن القرارات النيابية التي تصدر من مجلس النواب ومن بينها القرار المرقم (7) لسنة 2018 المتضمن استئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتبر من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها وهو غير الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا , لأنة لا يمثل تشريعأ صادراً بموجب آلية إصدار التشريعات وان الطعن في مثل هكذا قرارات يقع خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة(93) من الدستور والمادة(4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005.
ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (61/سابعاً/ج) و(61/ثامناً/ه) أورد أصحاب وعناوين المناصب التي لمجلس النواب حق استجوابهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصاهم حصراً ولم يكن المحافظ من ضمن تلك العناوين وحيث ان المادة (7/ثامناً/أ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بينت ان استجواب المحافظ يكون من قبل مجلس المحافظه , لذا تكون صلاحية مجلس النواب بتوجية الاستجواب الى المحافظ بموجب المادتين (27/أحد عشر ) و (31) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته مخالفه للدستور فقرر الحكم بعدم دستوريتها.
ان وجوب موافقة الوزير على استقدام او تنفيذ أمر القبض او إحالة العسكري الى المحاكم المختصة الوارد في المادة (19/اولاً وثانياً وثالثاً-ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 لا تخالف المواد الدستورية التي نصت على المساواة والفصل بين السلطات وحق التقاضي وضماناته وذلك لان قرار المرجع خاضع للطعن فية امام محكمة القضاء الاداري وهذا يشكل ضمانة كافية للمتضرر.
ان طلب معالجة المواد القانونية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2014-2017) المتعلقة بمستحقات محافظة ميسان من تخصيصات (البترودولار) ومستحقاتها من منفذ الشيب الحدودي او اصدار سندات خزنية بتلك المستحقات يقع النظر فية خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.