ان التعديل الثالث لقانون المحافظات الذي تضمن الغاء مجالس النواحي لا يمس النظام الاتحادي في العراق وان وجود هذه المجالس لا اساس له من الدستور الذي نص على وجود مجلس المحافظة ويمثل خياراً تشريعياً .
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان تشريع المادة (12) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم والابقاء على دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة جاء لخيار تشريعي ولا يخالف الدستور كون المحافظات جزء من النظام الاتحادي .
ان التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وما ورد فيه من مواد عدلت القانون قد جاء موافقاً للدستور ويشكل خياراً تشريعياً ولا يفقد مجلس المحافظة دوره الرقابي .
ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه رقم (333) لسنة 2015 من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيه وهو غير الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا كما ان الخصومة غير متوجهة ضد رئيس مجلس النواب لأن القرار لم يصدر منه .
ان الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1998 غير وارد لانتهاء تنفيذه كما ان المواد الواردة في قانون هيئة دعاوى الملكية وقانون تعويض المتضررين من النظام البائد لا تخالف الدستور ايضاً وان الطعن فيها مردود .
ان ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية من تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين وعدم تحميل هذه الديون اية فوائد قد شرعت استناداً لصلاحيات مجلس النواب وهي خيار تشريعي ولم تتضمن خرقاً للدستو ر.
إن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في طلب زيادة التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية بالنسبة لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة .
ان النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات وان وجود مجلس الناحية في كل ناحية لا اساس له من الدستور لان الوجوب الوحيد هو وجود مجلس المحافظة وان الغاء مجلس الناحية كان خياراً تشريعياً .
إن طلب تعليق العمل بالفقرات المطعون فيها من قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة (2017) أو إعادة صياغتها أو إلغائها بداعي أنها جاءت متناقضة مع مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية تتطلب تدخل تشريعي وان ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
ان عملية استيراد المشروبات الكحولية ليست من الافعال التي جرمها قانون العقوبات او غيره من القوانين العقابية لذلك فأن فرض غرامة على هذا الفعل مخالف لاحكام المادة (19/ثانياً) من الدستور لذلك تعد المادة (17/ثانياً) من قانون الموازنه الاتحادية لعام 2018 غير دستورية .