تمت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي اشارت الى انتهاء الطعون المقدمة اليها من ذوي العلاقة ومصادقة الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية على قرارات المفوضية , اما الاعتراضات بوجود فعل يجرمه القانون فإن ذلك يتطلب صدور حكم من محكمة جزائية مختصة واكتسابه درجة البتات فيمكن الطعن بعضوية العضو مرتكب الفعل امام مجلس النواب وفق الفقرة (اولاً) من المادة (52) من الدستور والقرار الذي يصدر من مجلس النواب يكون قابلاً للطعن فيه امام المحكمة الاتحادية العليا وفق الفقرة ( ثانياً ) من المادة (52) من الدستور .
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
للطلب الوارد من رئيس مجلس الوزراء على المدعى عليه رئيس مجلس النواب والذي يطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب وتشكيلاته وحصره الطعن بالمواد المذكورة بالطلب وللولاية العامة للمحكمة فقرر وقف تنفيذ احكام المواد المذكورة لحين حسم الدعوى (140 / اتحادية / 2018)
ان قرار مجس قيادة الثورة المنحل رقم (251) لسنة 1986 الخاص بتخصيص قطعة ارض سكنية للمدعية بسعر مركزي لانشاء دار حضانة عليها لا يخالف الدستور لان ملكية العقار تعتبر غير مستقرة ومقرونة بشرط فاسخ ولا تستقر الا اذا تم تنفيذ ذلك الشرط الذي لا يعد خروجاً على احكام الدستور .
إن قرار وزارة الداخلية وقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة مدير عام إلى التقاعد هما من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها كما إن القرارات الصادرة من مجلس الدولة والتشكيلات التابعة له لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة عليها .
ان قرار عدم الموافقة على اختيار المدعي رئيساً لشبكة الاعلام العراقي يعد قراراً ادارياً له مرجع للطعن فيه غير الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا .
لسبق الفصل في عدم دستورية المادة (3) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب وإلغائها بالحكم المؤرخ (21 / 6 / 2018) وبعدد (99 و 104 و106 / اتحادية / 2018) لذلك ردت الدعوى.
للطعون الواردة من رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى بالنسبة للمواد (3 / أولاً / أ) والمادة (57 / ثانياً) والمادة (57 / سادساً). وقررت الحكم بعدم دستورية المادة (57 أولاً وثانياً) والمادة (2 / ثانياً / 19) والمواد (57 / خامساً) و (58 /أولاً / ب / ثالثاً) و (59 / أولاً) وإلغائها للأسباب المبينة أمام كل مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية.
إن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وفي المادة (8) منه قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بالإدارة الانتخابية لحل المنازعات وهي من تشكيلات المفوضية ، ويكون القرار الذي تصدره في هذه المنازعات قابلاً للطعن به أمام (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية وان طلب المدعي تخصيص المقعد النيابي المخصص(للكورد الفيليين) في محافظة واسط له يقع خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
ان المادة (4/ثانياً/1) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات المتعلقة بوجوب موافقة الوزير على تعيين اصحاب المناصب العليا وان الشروط الواجب توافرها في المرشح وموافقة مجلس الوزراء ولا يتعارض مع احكام الدستور .
ان المادة (3) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب تعد غير دستورية وقرر الغاؤها . اما الطعون الواردة على بقية مواد القانون فقرر ردها لعدم مخالفتها لاحكام الدستور لا من الجوانب الاجرائية ولا من الجوانب الموضوعية .