إن حل اللجنة الاولمبية تم بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم (2) المؤرخ في 27/6/2003 وهو لا يخالف أحكام المادة (36) من الدستور وبالإمكان إعادة تأسيسها وفق أطر جديدة تتماشى والنهج الديمقراطي .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
ان طعن المدعي بعدم اتخاذ المدعى عليهما ( رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين ) لأي من الاجراءات بحق محافظ صلاح الدين رغم وجود خلل في شروط استمراره بالوظيفة يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن قانون الادعاء العام في المادة (5/ثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر) المتضمنة النص على مهامه بالتحقيق في جرائم الفساد المالي واستحداث دائرة في جهاز الادعاء العام واستحداث مكاتب للادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة وان كل ذلك جاء مسانداً ومفرزاً لدور هيأة النزاهة في محاربة الفساد ولا تعارض بين المواد موضوع الطعن والمادة (47) من الدستور لان كل سلطة تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
إن النصوص المطعون فيها من قانون المحاماة في الدعاوى الأربعة المذكورة إما غير محصنة من الطعن وإما لا تخالف نصوص الدستور وإن جعل المرافعة سرية هو لحفظ كرامة المحامين لذلك فإن الدعاوى مردودة.
تعد المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية.
لا تصلح المدعى عليها خصماً في الدعوى لأن النص المطعون فيه الوارد في قانون الأحوال الشخصية لا دخل لها في تشريعه.
إن صلاحية المصادقة على محاضر التقدير الخاصة بالبيع والشراء هي من صلاحية المحافظين وأن قرار نقل هذه الصلاحيات هو من القرارات الإدارية التي تخرج عن إختصاص هذه المحكمة.
إن إلغاء قرار الاستملاك والمكتسب الدرجة القطعية وإعادة العقار الى المستملك منه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن قانون الاستملاك رسم طريق الغاء الاستملاك ويكون ذلك أمام محكمة البداءة.
إن طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل تستوجب توجيه الخصومة لمن شرع القرار أو من حل محله وليس للمدعى عليهم وهم الورثة في العقار بموضوع المنازعة.
ان طلب الزام مجلس النواب بتشريع قانون الاتحاد ليس له سند من القانون وليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وانما يتعلق بأمور تنظيمية تخص مجلس النواب.