آخر الاخبار

(اختصاص)
المبدأ:(انتفاء صفة الاستعجال في طلب اصدار الامر الولائي يعني انتفاء صفة الضرورة القصوى التي تحول بين المحكمة الاتحادية العليا والاستجابة للطلب.)
shadow
1-المبدأ : تجد المحكمة الاتحادية العليا :
أن غاية المشرع من تشريع الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل . هو ايجاد الية جديدة ضمن وسائل التنفيذ الجبري يتم من خلالها اجبار المدين المقتدر مالياً المماطل بالتنفيذ , وعدم ترك المجال أمامه لإطالة مدة تسديد الدين أو لتهريب امواله .
2-المبدأ: ترى المحكمة الاتحادية العليا :
ان ما جاء بالفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل لا يتعارض مع  ثوابت واحكام الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/اولاً/أ) من دستور جمهورية العراق  لسنة 2005 كما انها لا تتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه المكفولة للجميع .
3-المبدأ: ترى المحكمة الاتحادية العليا :
ان ما جاء بالفقرة ثالثا من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل , يعد وسيلة فعالة للحفاظ على المال العام من خلال اشعار من يترتب بذمته دين للدولة لأي سبب كان , بإمكانية حبسه مدة غير محددة ولحين تقديم كـفيل ضامن , كضمانة لإعادة تلك الديون .
4-المبدأ: ترى المحكمة الاتحادية العليا :
ضرورة مراعاة مديريات التنفيذ لما جاء بالمادة (15/ثانياً) من القانون رقم (13) لسنة 2019 ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل , وان دوائر الدولة والقطاع العام في سبيل الحفاظ على المال العام ملزمة باتباع كافة السبل القانونية اللازمة لتحصيل ديون الدولة التي تترتب بذمة الاشخاص الطبيعية والمعنوية لأي سبب كان ومن تلك السبل ما تضمنته المادة (32) من قانون التنفيذ وبكافة فقراتها ولا سيما ان المادة (1) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977  حددت ديون الدولة المشمولة بأحكامه .
shadow
1- أن الاختصاص بالتحقيق يتحدد وفق المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها او اي فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها عملاً بأحكام المادة 53/أ الاصولية .
2- أن قرار محكمة تحقيق اربيل بأعادة الاوراق الى محكمة تحقيق الديوانية غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان عليها بعد ورود اوراق القضية اليها و تراءى لها انها غير مختصة مكانياً ان تقرر رفض الاحالة وعرض القضية على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لا اعادتها الى محكمة تحقيق الديوانية.
shadow
1- أن الاختصاص بالتحقيق يتحدد وفق المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها او اي فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها عملاً بأحكام المادة 53/أ الاصولية .
2- أن قرار محكمة تحقيق اربيل بأعادة الاوراق الى محكمة تحقيق الديوانية غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان عليها بعد ورود اوراق القضية اليها و تراءى لها انها غير مختصة مكانياً ان تقرر رفض الاحالة وعرض القضية على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لا اعادتها الى محكمة تحقيق الديوانية.
shadow
1- أن الاختصاص بالتحقيق يتحدد وفق المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها او اي فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها عملاً بأحكام المادة 53/أ الاصولية .
2- أن قرار محكمة تحقيق اربيل بأعادة الاوراق الى محكمة تحقيق الديوانية غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان عليها بعد ورود اوراق القضية اليها و تراءى لها انها غير مختصة مكانياً ان تقرر رفض الاحالة وعرض القضية على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لا اعادتها الى محكمة تحقيق الديوانية.
shadow
(اختصاص)
أ- المبدأ :  
(ان الفصل في تنازع الاختصاص القضائي تطبيقاً لأحكام المادة (93/ثامناُ/أ، ب) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، يعد من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها، على ان يكون بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم او بين الهيئات القضائية للاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وعلى ان يثار ذلك التنازع في الاختصاص من قبل الهيئات القضائية وليس الاشخاص.)
ب- المبدأ:
(ان الغاء القرارات الصادرة عن القضاء ليس من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الواردة في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.)
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow
تعد المحكمة الاتحادية العليا مختصة دستورياً بتحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بأجراء التحقيق اذا حصل تنازع في الاختصاص بين محاكم التحقيق التابعة للقضاء الاتحادي والهيئات القضائية في اقليم كوردستان، استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
shadow