آخر الاخبار

اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
shadow
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
shadow
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
shadow
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
 
shadow
تختص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير القوانين في حالتين :
اولاً: بمناسبة خصومة قائمة معروضة امامها للبت بدستورية القانون موضوع التفسير.
ثانياً: إذا ورد طلب التفسير من السلطات الثلاث (السلطات تشريعية متمثلة في مجلس النواب ومجلس الاتحاد، السلطة التنفيذية متمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، مجلس القضاء الأعلى) إضافة الى رئيس وزراء الإقليم. على ان يكون النص موضوع التفسير محل تطبيق في منازعات قائمة امام القضاء العادي او الإداري وان يكون طلب التفسير موقعاً من رئيس السلطة او رئيس وزراء الإقليم حصراً. 
shadow
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
 
shadow
أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص.
ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم  بها). 
shadow
أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص.
ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم  بها). 
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow