آخر الاخبار

أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص.
ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم  بها). 
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow
أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص.
ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم  بها). 
shadow
ترى المحكمة الاتحادية العليا أن إجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، استناداً لما تضمنته الفقرة (ج)  من ذات المادة، وأن مرور فترة طويلة على أجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها (أي محكمة التحقيق) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً. 
shadow
( تعد المحكمة الاتحادية العليا مختصة دستورياً بتحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً باجراء التحقيق اذا حصل تنازع في الاختصاص بين محاكم التحقيق التابعة للقضاء الاتحادي والهيئات القضائية في اقليم كوردستان ، استناداً لأحكام المادة (93 /ثامناً / أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) .
shadow
المبدأ:
( ترى المحكمة الاتحادية العليا ان اجراءات قاضي التحقيق وقراراته لا تكون باطلة بسبب صدورها خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، استنادا لما تضمنته الفقرة (ج) من ذات المادة ، وان مرور فترة طويلة على اجراء التحقيق مع المتهم من قبل محكمة التحقيق المذكورة ووصوله لمراحل متقدمة يجعل منها ( أي محكمة التحقيق ) مختصة بإجراء التحقيق مكانياً ) .
shadow
أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص.
ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم  بها). 
shadow
أ‌-      المبدأ:
( قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/ 1/ 2021 المتضمن اعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الموصل / الايسر لإكمال التحقيق فيها ،غير صحيح ومخالف للقانون ، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها ، ان يرفض الاحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص ) . 
ب‌-  المبدأ :
( القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق ، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005) .
ج-المبدأ :
( تطبق المحكمة الاتحادية العليا احكام المادة (53/أ)  من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق ،التي نصت على انه ( يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او فعل يكون جزءا منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص علم بها )) .
shadow