آخر الاخبار

يكون طلب تفسير النص الدستوري واجب الرد اذا كان متعلقاً بدعوى قائمة امام المحكمة الاتحادية العليا كون البت فيه يعتبر احساساً لرأي المحكمة في تلك الدعوى.
shadow
1-(إن قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل شرع في ظل دستور جمهورية العراق لعام 1970 ووفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة من قبل النظام السابق).                     
2-(إن نص المادة (245) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 ، يخالف مبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ويتجاوز على اختصاصات السلطة القضائية ، ذلك ان تشكيل المحاكم من الاختصاصات الحصرية التي تعود لرئيس مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما جاء في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل  ، وإن مبدأ الفصل بين السلطات يستدعي تدعيم وتوسيع مبدأ الشرعية والإقرار بمبدأ سمو القاعدة الدستورية وعدم جواز تجاوز السلطات لاختصاصاتها الممنوحة لها بموجب الدستور وعدم جواز تفويض الاختصاصات الدستورية الى سلطة أخرى وإلا اعتبر ذلك خرقاً للدستور) .
3-(ان الذي يتولى تنفيذ مهام السلطة القضائية هي المحاكم على اختلاف أنوعها ودرجاتها وإن ذلك يوجب على السلطة التشريعية مراعاة قاعدة هرمية القوانين واعتبار الدستور يمثل رأس الهرم القانوني ومن الواجب على السلطات التي شكلت بموجبه أن تتقيد به عند ممارستها لصلاحياتها ويجب التمييز بين صلاحية السلطة التشريعية في تشريع قانون معين وبين مضمون ذلك القانون ، الذي يجب أن لا يتعارض مع الدستور ) .
4-(ان تشكيل المحاكم يجب أن يكون وفقاً لما جاء في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ، بالاستناد الى أحكام المادة (96) من الدستور التي نصت على انه (ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم وإحالتهم على التقاعد ) وبالتالي لا يجوز إسناد تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها الى قانون آخر غير قانون التنظيم القضائي) .                  
5-(إن نص المادة (245) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل يتعارض وأحكام المادة (88) من الدستور التي نصت على ان ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ،  وذلك لأن من دعائم استقلال السلطة القضائية هو عدم جواز تولي القضاء من غير القضاة إذ يتم اختيار القضاة وإعدادهم بشروط ومواصفات محددة لتولي القضاء وبذلك يتعذر على غيرهم القيام بذلك) .
6-(حظرت المادة (98) من  الدستور على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر ، كما لا يجوز لهم الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية بل الأكثر من ذلك لا يجوز لهم العمل في أي نشاط سياسي وإن ذلك الحظر يمنع معه عند عدم التقييد به ، استمرار القاضي أو عضو الادعاء العام بعمله القضائي وهذا الحظر غير موجب لموظفي الدولة) .                         
7-(استناداً لأحكام المادة (23) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، تصنف الجرائم حسب جسامتها الى ثلاثة أنواع الجنايات والجنح والمخالفات وإن جميع الجرائم بغض النظر عن وصفها الوارد في قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ، تندرج تحت التصنيف المذكور ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في القانون ، وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقرر لها في القانون ،لذا فإن الحكم بعدم دستورية المادة (245) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل ، لا يؤدي الى فراغ تشريعي باعتبار أن الجرائم الكمركية تنطوي تحت التصنيف العام للجرائم وتنظر من المحاكم الجزائية وفقاً لاختصاصاتها الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وإن تلك الأسباب المذكورة آنفاً تستدعي التصدي لأحكام المادتين  (247 و 250) من قانون الكمارك  انف الذكر والحكم بعدم دستوريتهما لمخالفتهما أحكام المواد (47 و 87 و 88 و 98) من الدستور) .
( أن ما تضمنته الفقرة (ثانياً) من المادة (251) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل التي نصت على انه ( لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الأموال المصادرة باستثناء واسطة النقل أو الاشياء المستخدمة لإخفاء جريمة التهريب) ، يخالف أحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، التي حظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو أي قرار اداري من الطعن مما يقتضي التصدي لها والحكم بعدم دستوريتها) .    
shadow
1- ان محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قد قطعت شوطاً طويلا في التحقيق في القضية الخاصة بالمتهمين أعتباراً من تاريخ تلقي الاخبار في 28 /2 /2013 أستناداً لقرار محكمة جنايات نينوى بصفتها التميزية/الهيئة الثانية العدد 161/ت/2013 المؤرخ في3 /4 /2013 الذي تقرر بموجبه انعقاد الاختصاص النوعي لمحكمة تحقيق نينوى .
وهذا يعني انها اقرت بأختصاصها المكاني بأجراء التحقيق في الدعوى وكان عليها اكمال التحقيق في الدعوى .. لذا فأن طلب محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة لتححديد المحكمة المختصة مكانياً واجب الرد شكلاً .
 2- ان قرار محكمة تحقيق اربيل الصادر في 16 /1 /2019 والقرارات اللاحقة لهٌ غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون حيث ان المحكمة اذ تراَى لها انها غير مختصة بأجراء التحقيق فأن عليها عرض الموضوع على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بأجراءه لا أن تعرض الموضوع على محكمة تمييز أقليم كردستان لعدم اختصاصها بذلك تطبيقاً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
shadow
أن الاختصاص المكاني للنظر في الدعوى يتحدد وفق احكام المادة (53/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ويكون من مهام المحكمة الاتحادية العليا قانوناً تحديد المحكمة المختصة مكانياً للنظر فيها .
shadow
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
 
shadow
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
shadow