آخر الاخبار

في حال تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي وقضاء الاقليم و اذا تراءى لقاضي التحقيق انه غير مختص بأكمال الاجراءات التحقيقية المحالة اليه ، عليه ان يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين المحكمة المختصة استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ ) من الدستور.
shadow
أ‌- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018 ) في 30 / 8 / 1982  ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2899 في 30 / 8 / 1982 ، ولاسيما المادة (2) منه تمارس اختصاصا قضائيا اصيلا للنظر في دعاوى ( منع المعارضة والتعويض واجر المثل ) ، على الرغم من اشتراك غير القضاة في تكوينها خلافا للاحكام الواردة في صلب الدستور ) .
ب- المبدأ:
(يعد مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة مهمة للحقوق والحريات العامة في دولة القانون ، وان وجود التعاون فيما بينها ، لا يعني ان تتدخل ايا من السلطات في اختصاصات وصلاحيات السلطات الاخرى المقررة بموجب الدستور ، والقول بخلاف ذلك من شانه الافتئات من الحقوق والحريات المصونة دستوريا ، وانتهاك لأحكام ألدستور ، اذ يجب ان تكون كافة اعمال السلطات في الدولة وإجراءاتها  خاضعة لأحكامه تطبيقا لاحكام المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005  ) .
ج- المبدأ:
( يعد مبدأ استقلال القضاء تطبيقا واقعيا لمبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك ان مرونة تطبيق ذلك المبدأ لا يعني بأي حال من الاحوال السماح بتدخل احد عناصر السلطتين التشريعية او التنفيذية في عضوية التشكيلات القضائية والتصويت على القرارات والاحكام الصادرة منها ، او ممارسة عملا قضائيا بأي كيفية كانت ، لمخالفة ذلك احكام المادة (88) من دستور جمهورية العراق لعام  2005 ).
د- المبدأ :
 (استناداً لمبدأ سمو القاعدة الدستورية وعلويتها ، يجب ان تكون التشريعات كافة منسجمة مع احكامه تطبيقا لاحكام المادة (13) دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) .
هـ - المبدأ :
(لخصوصية السلطة القضائية عند ادائها لمهامها وفقا لاحكام الدستور والقانون ، بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة  ، لذا فأن التشريعات الخاصة بها  ولاسيما تلك المتعلقة بتشكيل المحاكم ، يجب ان تكون بصياغة قانونية سليمة ، متفقة مع الاوصاف الموضوعية للقضايا التي تتولى نظرها ، على ان يتم اناطة العمل بها لقضاة معروفين بتخصصاتهم استنادا للمؤهلات العلمية والشخصية والخبرات والمهارات  التي يتمعون بها ، الناتجة عن الاعداد الصحيح الخاص بهم في المؤسسات القضائية العلمية والعملية المخصصة لهذا الغرض وفقا لاحكام القانون) .
و-المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن المادة (2) من  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018 ) في 30 / 8 / 1982 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2899 في 30 / 8 / 1982 ، تعد مخالفة لأحكام الدستور الامر الذي يقتضي الحكم بعدم دستوريتها ، وإلغائها )
ز- المبدأ :
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا ، ان بقية مواد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018 ) في 30 / 8 / 1982 ، تمثل تدخلا في اختصاص السلطة القضائية مخالفة بذلك احكام المواد (19، 87 ، 88، 90) من الدستور انف الذكر ، وتجسد خرقا واضحا لمبدأ استقلال القضاء وللاختصاص الحصري لمجلس القضاء الاعلى في ادارة شؤون الهيئات القضائية ، مما يقتضي التصدي لها  لمخالفتها احكام الدستور و الحكم بعدم دستوريتها ، وإلغائها  ، ايضا) .
ح-المبدأ:
  ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ن الحكم بعدم دستورية مواد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018 ) في 30 / 8 / 1982 ، برمتها ، ليس من شانه ان يخلق فراغ قانوني ، لانعقاد الاختصاص بالنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية العراقية  ، لمحاكم البداءة التابعة الى رئاسات محكم الاستئناف الاتحادية ، التابعة الى مجلس القضاء الاعلى تطبيقا لمبدا الولاية العامة للقضاء وقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون المرافعات  المدنية رقم(83) لسنة 1969 المعدل ، تحقيقا لمبدأ استقلال القضاء وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات ، الامر الذي يقتضي اعلام مجلس القضاء الاعلى بذلك لاتخاذ ما يلزم ) .
ط-المبدأ:
(  قررت المحكمة الاتحادية العليا : التصدي للمواد (1، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018 ) في 30 / 8 / 1982 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2899 في 30 / 8 / 1982 ، والحكم بعدم دستوريته برمته وبجميع مواده (1، 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 )  والغاءه  ، وإعلام مجلس القضاء الاعلى بذلك لاتخاذ ما يلزم) . 
shadow
أ‌- المبدأ :
(بعد اطلاع المحكمة الاتحادية العليا على المادة المطعون بعدم دستوريتها، يتضح جلياً انها أوجبت على المحكمة الحكم بالتفريق اذا اقيمت الدعوى من قبل الزوجة للمطالبة بالتفريق بعد مرور سنتين على اكتساب الحكم الصادر بالنشوز الدرجة القطعية في حين اجازت الفقرة (5/ب) من المادة ذاتها للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة الحكم به، من دون تحديد مدة معينة خلافاً لما جاء بنص الفقرة (5/أ) من المادة المذكورة، وتجد المحكمة الاتحادية العليا : أن الفقرة (5/ أ) من المادة (25) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل لا تخالف أحكام المادة (14) من الدستور ولا أي نص  دستوري آخر كما لا تخالف نص المادة (15) من اتفاقية سيداو) .
ب‌- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان  المادة (14) من دستورجمهورية العراق لعام 2005 ، اقرت  مبدأ المساواة دون تمييز لأي سبب، وإن مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر لا يعني المساواة الفعلية التي يتساوى بها المواطنون في الحريات والحقوق أياً كانت مراكزهم القانونية، بل هي مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التي ترتد في أساسها الى طبيعة الحق الذي يكون محلا لها وما تقتضيه ممارسته من متطلبات) .
ت‌- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا : أن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الافراد أمام القانون، بحيث اذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الافراد وجب إعمال مبدأ المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، وإنْ اختلفت هذه المراكز بأن توافرت في البعض دون بعضهم الآخر انتفى مناط المساواة بينهم) .
ث‌- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا انه : لما كان الزوج والزوجة في مراكز قانونية مختلفة غير متساوية من حيث الحقوق والواجبات استناداً لعقد الزواج المبرم بينهما الذي يتحدد في ضوءه المركز القانوني لكل منهما، الامر الذي يقتضي عدم وحدة التشريعات المتعلقة بالتفريق بينهما عند صدور حكم النشوز بحق الزوجة، لامتناعها عن المطاوعة، المكتسب للدرجة القطعية، وهذا ما تأكد بنص الفقرة (5/ أ) والفقرة (5/ ب) من المادة (25) من قانون الاحوال الشخصية آنف الذكر، ولذا فإن مبدأ المساواة يعد متحققاً بنص الفقرة (5/ أ) من المادة المذكورة لعموميته وتجريده وانطباقه على كل زوجة صدر حكم نشوز بحقها اكتسب شكله النهائي ) .
ج‌- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان المادة (2/اولاً /أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على  أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام) وعند تدقيق نص الفقرة (5/ أ) من المادة (25) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ، وما تضمنه من مدة يجوز عند انتهائها للزوجة المطالبة بالتفريق اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بنشوزها واكتسابه للدرجة القطعية، نجد ان الفقرة المذكورة لا تتعارض مع ثوابت أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، كما أن تلك المدة المشار اليها فيها البالغة سنتين تم تحديدها استناداً لما للمشرع من سلطة تقديرية مطلقة في تحقيق المصلحة العامة وحماية العائلة والمجتمع والحيلولة دون تصدع الاسرة والعلاقات الزوجية وانتهائها بسهولة ويسر، بناء على رغبة الزوجة الممتنعة عن مطاوعة زوجها، ولا سيما أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتقها مطاوعة زوجها ومساكنته في دار واحدة، طالما أن استخدام المشرع لسلطته التقديرية في هذا المجال كان في حدود احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها دستورياً ).
ح‌- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان اتفاقية (سيداو) المصادق عليها من قبل جمهورية العراق ، تعد بمرتبة اقل من مرتبة أحكام الدستور، وهي بمصاف التشريع الداخلي استناداً الى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4383) في 12/10/ 2015، ولا يوجد تعارض فيما بين النص المطعون بعدم دستوريته والمادة (15) من الاتفاقية آنفة الذكر، وإن وجود تعارض على سبيل الفرض فأنه لا يعد مدعاة للحكم بعدم دستورية النص المطعون بعدم دستوريته) .
هـ - المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان  من مهامها مراقبة دستورية القوانين لا تعارضها ، ولعدم وجود مخالفة دستورية الأمر الذي يقتضي الحكم برد الطعن بعدم دستورية المادة (25/5/أ) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل) .
shadow