آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
النص على بيع الاراضي السكنية المملوكة للدولة دون مزايدة علنية يتنافى مع مبادئ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص وحرمة الاموال العامة و واجب حمايتها التي كفلها دستور جمهورية العراق.
أن نص المادة (2) من قانون وكالة التسجيل رقم (4 ) لسنة 1999 لا يخالف ولا يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور ولا مع مبدأ تكافؤ الفرص ولم يمنع من اللجوء الى القضاء ولا يمس حق التقاضي الذي كفله الدستور.
النص على ربط أي جزء من توابع السلطة القضائية بأي سلطة او جهة اخرى يعد مساساً بمبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات مما يستوجب الحكم بعدم دستوريته.
أن العملية الانتخابية تتطلب اجراءات وتحضيرات تنفيذية تستلزم مدة زمنية كافية لأستكمالها ، وان تلك الاجراءات من صميم عمل السلطة التنفيذية بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي فأن المادة (7/ثانياً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 لا تخالف أحكام الدستور.
أن المادة (48) من قانون التنفيذ لا تتعارض مع احكام الدستور بل أنها تتوافق مع ما ورد في المادة (29) منه التي نصت على أن الاسرة اساس المجتمع و اوجبت على الدولة المحافظة على كيانها و أن تكفل حماية الطفولة والامومة.
منع بيع وشراء المشروبات الروحية الا بناء على اجازة من جهة رسمية لا يتعارض مع الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور ، أذ أن أقرار تلك الحقوق لا يمنع من تقييدها قانوناً لضمان ممارستها بما لا يتعارض مع حريات الاخرين و دون الاخلال بالنظام العام والاداب.
أن الاغفال التشريعي الذي يكون محلاً لرقابة المحكمة الاتحادية العليا هو ما يترتب عليه المساس بأي حق او ضمانة قررها الدستور وأذ يقع على عاتق المشرع تنظيم تلك الحقوق والحريات بشكل متكامل يضمن كفالتها وضمان ممارستها وعدم الانتقاص منها.