آخر الاخبار

ان تقسيم المحافظات الى دوائر أنتخابية وفقاً للجداول المرفقة بقانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 9) لسنة 2020 لا يشكل مخالفة دستورية ولا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور.
shadow
يجب على مجلس النواب عند اصداره التشريعات الخاصة بالانتخابات معاملة مكونات الشعب العراقي كافة وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان التمثيل الكامل لأبناء الشعب في مجلس النواب ، ويكون مخالفاً للدستور أي نص تشريعي لا يلتزم بذلك .
shadow
 (أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا حددتها المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) وكذلك المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل وأن الحكم بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بأعادة العد والفرز اليدوي من خلال الكادر الفني التابع للمدعى عليه يخرج من اختصاص هذه المحكمة الوارد في المادتين آنفتي الذكر لذا تكون دعوى المدعية على وفق المنوال المتقدم ذكره فاقدة لسندها الدستوري وحرية بالرد) .
shadow
1- أن القرارات الصادرة من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يجوز الطعن بها إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة (19/ثانياً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 لاسيما في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً وتعد القرارات الصادرة من الهيئة القضائية للانتخابات باتة استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة آنفاً .
 2- ( إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا  بموجب  المادة (93/سابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 هو المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بعد أرسالها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و حسم كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المذكورة آنفاً وأن هذا الاختصاص قد تأيد ايضاً بنص المادة (4/ سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرالدعوى لذا قرر الحكم بردها ) . 
shadow
1- لدى تدقيق المحكمة الاتحادية العليا  في النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بموضوع الدعوى وجد أنه بقدر تعلق الأمر بطلب الأمر الولائي المقدم ، لا يوجد مبرر دستوري وقانوني للاستجابة له ، لكون ذلك يعد إحساساً مسبقاً لرأي المحكمة بخصوص أصل الدعوى ولكون الدعوى بما قدم فيها من لوائح وافية من الطرفين مهيأة للحسم، عليه قرر رفض إصدار الأمر الولائي المقدم .
2- أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 واضح في رسمه آلية وإجراءات التشكّي والطعن ، المتعلقة بالعملية الانتخابية والجهة التي تقدم اليها الشكوى والطعن استناداً لاحكام المواد (18) و (19) و (20) منه ، كما أن نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (7) لسنة 2020 ، حدد صلاحية وآلية وشروط تقديم الشكاوى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، استناداً لاحكام المواد (3 ــ 9)  منه  ، لذا فأن هذه المحكمة تعد غير مختصة بنظر الطعن الامر الذي يستوجب رده ) .
3- ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، وليس من ضمنها النظر في الطعون والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية التي حدد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 طريقة طعن خاصة بها.
4- ان اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الوارد في المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،  محدد للنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب وفق الآلية المرسومة في تلك المادة، وليس الطعن في قرارات مجلس المفوضين والهيئة القضائية للانتخابات والتي بطبيعتها تسبق المصادقة على نتائج الانتخابات ، اذ تعد قرارات الهيئة القضائية باته وغير قابلة للطعن أمام هذه المحكمة ولا غيرها، ولكل ما تقدم ولعدم اختصاص هذه المحكمة قُرر رد الدعوى شكلاً دون الدخول في أصلها ومضمونها).
shadow
(تجد المحكمة الاتحادية العليا  أن مهامها واختصاصاتها قد حددت بموجب المادة (93/سابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب بعد أرسالها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و حسم كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية من قبل الهيئة القضائية للانتخابات وبموجب المادة (19/ثانياً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 لا سيما في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً وتعد القرارات الصادرة من الهيئة القضائية للانتخابات باتة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً)  من المادة المذكورة آنفاً، وأن اختصاص هذه المحكمة المذكور آنفاً قد تأيد أيضاً بموجب المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لذا قرر الحكم بردها ) . 
shadow
ان المحكمة الاتحادية العليا وبموجب المادة (93/سابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لها اختصاص المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وان ممارسة المحكمة لدورها هذا يتم بعد ارسال النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد حسم كافة الشكاوى والطعون المقدمة اليها من قبلها ومن قبل الهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون المشكلة بموجب المادة (19/ثانياً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 وان القرارات الصادرة من هذه الهيئة باتة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (19) وعليه يكون طعن المدعي بنتائج الانتخابات في المحطات والمراكز التي تجاوزت الوقت المحدد لاغلاق الصناديق فيها وانتهاء مدة التصويت يجب ان يتم امام الهيئة القضائية للانتخابات وليس امام هذه المحكمة وبالتالي تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر تلك الطعون ... لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى.
shadow
لدى امعان النظر في طلبات المدعية على وفق ما ورد في عريضة دعواها ترى هذه المحكمة ان احتساب الكوتا للنساء يتم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان القرار الصادر منها بهذا الشأن يكون خاضعاً للطعن به لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة وفقاً للبند اولاً من المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 وتعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة عملاً بأحكام البند (ثالثاً) من المادة المذكورة انفاً واذ ان اختصاصات هذه المحكمة حددتها المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة(4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل (25) لسنة 2021 ولم يكن من بينها النظر في طلبات المدعية و تأسيساً على ما تقدم تكون دعوى المدعية واجبة الرد.
shadow
ان حق التصرف وان كان من الحقوق العينية الاصلية الا انه ذو طبيعة خاصة كونه يرد على الاراضي المملوكة للدولة وبالتالي فأن تنظيم قواعد الانتقال الخاصة به في القانون المدني خلافاً لقواعد الميراث لا يعد مخالفاً لأحكام الدستور.
shadow