آخر الاخبار

1- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا  أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 حدد بموجب   المادة (47) منه السلطات الاتحادية ، التي تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وأن هذا المبدأ يقوم على أساس تقيد السلطات بحدود اختصاصاتها وإن ذلك يقتضي بأن تستقل كل سلطة عن الأخرى من خلال عدم جواز تدخل أحدى السلطات في اعمال السلطتين الأُخريين) .
2-  ( إن استقلال القضاء ضمن الدستور جاء بخصوصية ذات مدلول واضح إذ نصت المادة (19/ اولاً) منه على (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) وهذا المدلول لاستقلال القضاء كان بوصفين الأول استقلال السلطة القضائية ، اذ نصت المادة (87) منه على (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) إذ تتكون السلطة القضائية الاتحادية بموجب المادة (89) من الدستور من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى، التي تنظم بقانون وإن الذي يتولى ادارة شؤون الهيئات القضائية بموجب المادة (90) من الدستور هو مجلس القضاء الأعلى ، ولذأ فأن استقلال القضاء وفقا لوصفه الاول ، يمثل استقلال مؤسسي لجميع مكونات السلطة القضائية ضمن الإطار العام لتلك السلطة بما يضمن تحقق الفصل بينها وبين باقي السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية ، اما الوصف الثاني لاستقلال السلطة القضائية فيتمثل بإستقلال القضاة في عملهم القضائي ، إذ لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة استناداً للمادة (88) من الدستور) .
3-  ( إن اعطاء الحق للقاضي أو عضو الادعاء العام أو الموظف القضائي مِنَ الذين عملوا في السلطة التشريعية أو التنفيذية بالعودة الى القضاء يتعارض مع مدلولات استقلال السلطة القضائية المنصوص عليها في المواد (19/ اولاً) و (87) و (88) و (89) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،  ويتعارض كذلك مع أحكام المادة (98/ اولاً و ثانياً) منه ، التي حظرت على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر، كما حظرت عليهما الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي ) .
4- ( أن تولي المناصب التشريعية والتنفيذية من قبل القاضي أو عضو الادعاء العام يتعارض مع أحكام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، وبالتالي عودة من يتقلد تلك المناصب الى القضاء يتعارض تماماً مع المادة (98 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،  لاسيما وأن المادة المذكورة ، ساوت بين من يتقلد وظيفة تشريعية أو تنفيذية وبين من ينتمي الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي ففي كلتا الحالتين لا يجوز الجمع بينهما وبين تولي القضاء ) .
5- (ولما كانت المبادئ الجديدة التي جاء بها دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمفهوم استقلال السلطة القضائية ، لا تنسجم مع ما جاء في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (88) لسنة 2004 ومخالفة الأمر المذكور لأحكام المواد (19/اولاً و 87 و 88 و 89/اولاً و ثانياً) من الدستور مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته والغاءه، عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (88) في 12/5/2004(حقوق الموظفين القضائيين في العودة الى القضاء بعد خدمة حكومية محددة) والغاءه وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ).  
shadow
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ،  أن ما جاء في طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاصات هذه المحكمة المنصوص عليها في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولا يدخل ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 لذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد من هذه الناحية).
shadow

1- (أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمن مبادئ وأحكام عدة تخص المؤسسة القضائية مع بيان آليات تشكيل هيئاتها ومن ثم حددت اختصاصات البعض منها وأحالت هذا الأمر الخاص بالهيئات الأخرى الى المشرع العادي، والأهم من كل ذلك ركزت تلك المبادئ والأحكام على ضرورة تمتع السلطة القضائية والعاملين فيها بقدر كبير من الاستقلالية  ) .
2- (أن استقلال القضاء أصبح عقيدة راسخة وإيمان ثابت ، نصت عليه الشرائع السماوية قبل أن تدعو إليه المعاهدات والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية باعتباره جزء من الضمير الإنساني) .
3- (إن مبدأ استقلال القضاء أمراً حتمياً لتأمين العدالة وكفالة الحقوق وصون الحريات ومعالجة القفز فوق القوانين وحماية المواطنين وحرياتهم لذا اجتمعت كافة القوانين الأساسية السائدة في عالم اليوم (مواثيق ودساتير وقوانين) على أن لا تخضع السلطة القضائية في عملها سوى للقانون والضمير ومن ثم يحظر على كافة الجهات الأخرى التشريعية منها والتنفيذية التدخل في عملها ضماناً لمبدأ حياد القاضي الذي يجسد استقلال القضاء ) .
4- (أن المشرع الدستوري العراقي تطرق بشيء من التفصيل لما يتصل ببعض اختصاصات مكونات السلطة القضائية حيث تضمنت المادتان (90 و91) من الدستور اختصاصات مجلس القضاء الأعلى بإعتباره اعلى جهة قضائية اتحادية يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه بالإضافة الى اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 وإن كل ذلك سَيَلزَمْ إعمال النصوص الدستورية والآثار التي تترتب عليها ) .
5- (أن سيادة القانون تنبثق من سيادة السلطة القضائية وإن الذي يحد من تجاوز السلطتين التشريعية والتنفيذية لحدود اختصاصاتها الدستورية هو السلطة القضائية حيث تتولى المحكمة الاتحادية العليا ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور ومنها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وهذا يوجب أن توضع السلطة القضائية في الموضع الذي يمكنها من أداء ذلك الدور تحقيقاً لمبدأ لا سلطان على القضاء لغير القانون  وفقاً لما جاء في المادة (19) من الدستور ) .
6-(استنادا لأحكام المادتين (87 و88) من الدستور ، لا يجوز لغير القضاة تولي القضاء وإن هذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لإستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن تشكيل المحاكم هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي يباشر القاضي العمل فيها بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضياً استناداً لأحكام المادة (37/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل إضافة الى ذلك فأن المادة (36/ اولاً) من القانون المذكور اشترطت في مَنْ يعين قاضياً أن يكون متخرجاً من المعهد القضائي لذا فإن تشكيل محكمة ما بإشتراك غير القضاة فيها يكون مخالف لأحكام المواد (19/ اولاً) و(87) و(88) و(89) و(90) و(91) من الدستور مما يقتضي الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015) .
(حيث أن قرار هذه المحكمة بالعدد (56/ اتحادية/ 2016) في 23/ 6/ 2016 تضمن (عدم وجود تعارض بين نص المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وبين المبادئ الدستورية) مما يقتضي العدول عما جاء في القرار آنف الذكر. عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 والعدول عما جاء في قراراها بالعدد 56/ اتحادية/ 2016 في 23/6/2016 وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة) . 
shadow
1 - ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، أن السلطات الاتحادية في العراق ، بموجب المادة (47) من الدستور تتكون من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، اذ نصت على انه (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) ) .
2- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان  دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، نص على ان السلطة القضائية واستقلالها ، في عدة مواد ، منها المادة (19/اولاً وثالثاً) ، التي نصت الفقرة (اولاً) منها على انه (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) اما الفقرة (ثالثاً) منها فنصت على انه (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع) وكذلك المادة (87) منه التي نصت على انه (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) اما المادة (88) منه فنصت على انه (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)) .
 3- (تجد المحكمة الاتحادية العليا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، هو الذي يحدد اختصاص كل سلطة من السلطات العامة في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويبين طريقة تشكيلها ، اذ إنه يعالج هذه الامور بصورة اجمالية ، ويترك المسائل التفصيلية والتنظيم للمشرع ) .
4- ( لا ريب أن يكون للقانون دور تكميلي للدستور ، فيكون للمشرع العادي سلطة تنظيم جهات القضاء وبيان كيفية تشكيلها وبيان انواع المحاكم ودرجاتها والشروط والإجراءات الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وغيرها من المسائل التنظيمية التي سكت الدستور عن بيانها إذ نصت المادة (96) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، على انه (ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها ، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم وأعضاء الادعاء العام وانضباطهم وإحالتهم على التقاعد) ) .
5-( ان وجود قانون لتنظيم القضاء أمر منطقي وهو يتفق مع القاعدة العامة في اختصاص السلطة التشريعية بسن التشريعات ، وتمثل هذه السلطة تدخلاً ايجابياً من قبل المشرع ، إلا ان تلك  السلطة يجب أن تكون مقيدة بحدود وضوابط معينة يجب على المشرع مراعاتها والالتزام بها ، وإلا يكون تدخله في هذه الحالة سلبياً ، ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال السلطة القضائية ، ويجب أن يقتصر عمل المشرع في نطاق الإطار التنظيمي ، الذي حدده دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وعدم تجاوز هذا الحد ) .
6- ( اذا كان دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، خول المشرع اختصاصاً في ترتيب جهات القضاء كما جاء في المادة (89) منه التي نصت على انه  ( تتكون السلطة القضائية الاتحادية ، من مجلس القضاء الاعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، وجهاز الادعاء العام ، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى ، التي تنظم وفقاً للقانون) ، ولكن في ذات الوقت يجب على المشرع الامتناع عن تنظيم القضاء ، اذا كان القصد منه المساس باستقلاله ، وفي حالة عدم الامتناع وجب استعمال الوسائل الدستورية والتي من خلالها يتم ترسيخ مبدأ سيادة القانون والحفاظ على استقلال السلطة القضائية ) .
7- ( يجب عدم إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناءً على اقتراح أو مشورة السلطة القضائية حتى يضمن استقلالها بعيداً عن أية محاولة للنفاذ اليها عن طريق إهدار ضمانات الاستقلال القضائي أو المساس به ، وهذا يستلزم أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره هو الجهة التي تتولى ادارة شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء في المادة (90) من الدستور ) .
 8- ( إن إتجاه المشرع الى إلغاء محاكم أو نقل اختصاصاتها الى محاكم أخرى قائمة أو الى محاكم يجري إنشاؤها لهذا الغرض دون أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى يمثل تدخل في عمل السلطة القضائية ومساساً باستقلالها وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ) .
9- ( إن اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء يكون من مهام مجلس القضاء الاعلى ، إذ نصت المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 على انه (يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الآتية : عاشراً ـــ اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) كما أن قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 عالج موضوع تشكيل المحاكم واختصاصاتها وأنواعها ، اذ نصت المادة (31/اولاً) منه على انه( تشكل محكمة جنح أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقاً لأحكام القانون)، وتنظر محاكم الجنح القضايا المرورية التي تدخل في اختصاصها وحسب الاختصاص المكاني ،  ولرئيس مجلس القضاء الاعلى وبناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى استناداً لأحكام المادة (32) من قانون التنظيم القضائي انف الذكر  ، وعالجت المادة (35/اولاً) منه تشكيل محاكم التحقيق إذ نصت على انه (تشكل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضياً للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها ، ويقوم بالتحقيق وفق أحكام القانون)، وتنظر محاكم التحقيق القضايا التحقيقية التي تدخل في اختصاصها وبضمنها القضايا المرورية ، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف أن يخصص محكمة تحقيق لنوع أو انواع معينة من الجرائم. وإن عمل محاكم التحقيق والجنح وعلى صعيد جميع المناطق الاستئنافية مستقر منذ فترة طويلة جداً لذا ولكل ما تقدم فإن ما جاء في المادة (31/اولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 مخالف لأحكام المواد (19/اولاً وثالثاً) و (87) و (88) و (89) و(90) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  ) .
shadow
 
أن اضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب الى مشروع قانون الموازنة المرسل من قبل مجلس الوزراء يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص أذا رتبت اعباءً مالية على الخزينة العامة ومنعت او أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليه من مجلس النواب والمعد وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور بأعتبارها المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنها السياسة المالية .
 
shadow