ان اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 لا تتعارض مع حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة (19/ثالثاً ) منه ، اما تعارضها مع القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات فلا يعد سبباً في الحكم بعدم دستوريتها ويخضع لقاعدة الخاص يقيد العام .
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
1- لا يكون النص الوارد في قانون الموازنة الاتحادية مخالفاً للدستور اذا كان قد ورد في مشروع القوانين المرسل من مجلس الوزراء ولم يتعارض مع الاستقلال الدستوري للبنك المركزي وكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة المالية والنقدية .
2- أن اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد يعتبر من وسائل الحكومة للقضاء على غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية و وسيلة من وسائل تعظيم الايرادات غير النفطية وبذلك يكون متوافقاً مع احكام الدستور.
2- أن اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد يعتبر من وسائل الحكومة للقضاء على غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية و وسيلة من وسائل تعظيم الايرادات غير النفطية وبذلك يكون متوافقاً مع احكام الدستور.