آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا
حضر السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود مراسيم اداء اليمين الدستورية للسيد رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور عبد اللطيف رشيد
تنويه
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية عبارة "السلطة الحصرية" المنصوص عليها في المادة
المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022)
ترى المحكمة ان 1. ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور
المحكمة الاتحادية تجدّد موقفها من حلّ البرلمان واستقالة نواب الكتلة الصدرية وتضع شرطاً لإجراء الانتخابات
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود أن الدستور العراقي وليد إرادة الشعب ومعبر عن مصلحته، وفيما أشار الى تعديل قانون الانتخابات، بين موقفه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وحلّ مجلس النواب.
المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .
ترى المحكمة : 1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات
المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .
ترى المحكمة : 1- ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو وليد ارادة الشعب استناداً لأحكام المادة ( 144) التي نصت على
المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار ) برئاستها .
حيث ان للأموال العامة حرمة وفقاً للشرائع السماوية كافة واكد على ذلك القران الكريم في عدد من آياته الكريمة ونصّت المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور على ذلك وعلى ان حمايتها واجب على كل مواطن ، لذا يكون على جميع المؤسسات والعاملين فيها صيانة حرمة تلك الاموال
تنويه
استناداً الى احكام المادة (24) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 ) لسنة 1969 المعدل يكون موعد المرافعات ليوم الاحد يوم الاثنين
المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022
ترى المحكمة الاتحادية العليا: ان عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية