لا يعد الشخص الطبيعي بذاته شرطاً لازماً لقيام الشخصية المعنوية وان مجلس النواب هو شخص معنوي وان رئيسه هو من يمثله فلا تزول هذه الشخصية المعنوية عن مجلس النواب بتغير من يمثلها .
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
إن طلب بيان الرأي بتحديد سقف زمني للطعن في القوانين التي تشرع دون مراعاة التنسيق مع الحكومة يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في الدستور وفي قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
ان طلب النائبة (ع) عدم المصادقة على نتائج انتخاب المرشح (خ) ورد سابق لاوانه حيث ان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لم ترد الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها .
إن طلب التحقيق لغرض كشف عملية التزوير التي جرت في انتخابات مجلس النواب يقع النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
ان المادة (13) من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1994 تعد معطلة وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا وان طلب الموافقة على العمل بها رغم انها اصبحت معطلة غير جائز دستورياً .
إن الصلاحية الممنوحة للمدير العام في جهاز المخابرات بموجب المادة (16) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (69) لسنة2004 بإنهاء استخدام أي عضو في الهيئة متى اعتبر ذلك مفيداً للأمن القومي لم تلغ أو تعدل و تعد نافذة استناداً للمادة (130) من الدستور .
إن الطعن المقدم من قاضٍ بعدم دستورية مواد في قانون ما ، دون إن تكون أمامه دعوى منظورة تتعلق بالقانون المطعون فيه محكوم بالرد لعدم استيفاءه الشكلية المنصوص عليها في المادة (3) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .
إن الطعن المقدم من قاضٍ بعدم دستورية مواد في قانون ما ، دون إن تكون أمامه دعوى منظورة تتعلق بالقانون المطعون فيه محكوم بالرد لعدم استيفاءه الشكلية المنصوص عليها في المادة (3) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .
إن طلب البت في دستورية وقانونية محافظة حلبجة يشكل منازعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وان الفصل في ذلك يتطلب إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادة (93/خامساً) من الدستور .
ان تشخيص الاراضي المتنازع عليها تختص به اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (140) من الدستور وان المعيار في تحديدها هو الوارد في المادة (53/أ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة العراقية الانتقالية .