ان اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 لا تتعارض مع حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة (19/ثالثاً ) منه ، اما تعارضها مع القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات فلا يعد سبباً في الحكم بعدم دستوريتها ويخضع لقاعدة الخاص يقيد العام .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا توضح لم يصدر أي تصريح منها او من قضاتها
- ...زيارة السفير الاسباني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...جلسات حوارية بين بغداد وروسيا الإتحادية
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والوفد المرافق له الى جمهورية روسيا الاتحادية
1- لا يكون النص الوارد في قانون الموازنة الاتحادية مخالفاً للدستور اذا كان قد ورد في مشروع القوانين المرسل من مجلس الوزراء ولم يتعارض مع الاستقلال الدستوري للبنك المركزي وكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة المالية والنقدية .
2- أن اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد يعتبر من وسائل الحكومة للقضاء على غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية و وسيلة من وسائل تعظيم الايرادات غير النفطية وبذلك يكون متوافقاً مع احكام الدستور.
2- أن اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد يعتبر من وسائل الحكومة للقضاء على غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية و وسيلة من وسائل تعظيم الايرادات غير النفطية وبذلك يكون متوافقاً مع احكام الدستور.