آخر الاخبار

النص على غرامة محددة كعقوبة جزائية أذا كانت عقوبة تخييرية مع عقوبة الحبس لا يعد اخلالاً بمبدأ شخصية العقوبة ومبدأ استقلال القضاء.
shadow
1-  ان عدم معالجة الدستور لحالة عدم أنتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية و سكوت قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية عند ذلك يوجب ايجاد معالجة تضمن تشكيل السلطات الاتحادية.
 2- فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية من قبل رئاسة مجلس النواب دون الرجوع الى ممثلي الشعب (اعضاء المجلس) يُعـد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.
shadow
1- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق ، استنادا لاحكام المادة (116) من دستور عام 2005، يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية بما لا يخل بوحدة العراق تطبيقا لاحكام المادة (116) منه ، ويقر الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً بموجب أحكام المادة (117/ اولاً) منه، ولسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور وإن ذلك لا يشمل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية التي لا يجوز تجاوزها استناداً لأحكام المادة (121/ أولاً) من الدستور).     
2- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، حددت  بموجب أحكام المادة (110/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومنها اختصاصها الدستوري الحصري بوضع السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ، ولذا لا يجوز للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم في جميع أنحاء العراق ممارسة تلك الاختصاصات الحصرية بدلاً من السلطات الاتحادية، وبخلافه تكون  تلك الممارسة مخالفة للدستور) .
3- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية والمالية والكمركية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية استناداً لأحكام المادة (110/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ولا يجوز للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تنظيم السياسة التجارية عبر حدودها ، والقول بخلاف ذلك لأي سبب كان ، يعد مخالفا لأحكام الدستور) .
4- المبدأ :
( نصت المادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، على ان ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا، ان  تعبير الشعب العراقي يشمل جميع العراقيين في العراق ، دون استثناء من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بغض النظر عن القومية أو الدين ) .
5- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا :  إن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك للشعب العراقي، ولا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، والامر الذي يقتضي توزيع عادل ومتساوي لعائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي  بغض النظر عن مناطق إلانتاج  ، كي لا يحرم أبناء المحافظات غير المنتجة منها).
6- المبدأ :
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان ملكية كل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات للنفط والغاز تطبيقا لاحكام المادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، يستلزم معرفته واطلاعه على مقدار عائداتها ، بعده هو المالك لها، بغية الوقوف على كيفية توزيعها ، فمن غير الممكن أن لا يعلم المالك بعائدات ملكه وكيفية توزيعها) .     
7- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن إدارة النفط والغاز يعود إلى الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة بما يؤمن توزيع وارداتها بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء العراق ، لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة استناداً لأحكام المادة (112/ أولاً) من الدستور ) . 
8- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، تقوما معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي، وتعتمد الحكومة الاتحادية في ذلك على احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار استناداً لأحكام المادة (112/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام (2005 ) .
9- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية يعتمد على الوضع الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي للعراق ، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومنها منظمة الأوبك النفطية) .                             
10- المبدأ :     
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تحددت وفقاً لما جاء في المادة (115) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، التي نصت على انه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)).
11- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز ، المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية ، يخضع لأحكام القوانين النافذة ، التي لا زال معمولاً بها استناداً لأحكام المادة (130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، و القوانين التي شرعت لاحقا من قبل مجلس النواب العراقي   ) . 
12- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان السلطات الاتحادية تختص بوضع الميزانية العامة للدولة استناداً لأحكام المادة (110/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،  وإن عدم قيام حكومة إقليم كردستان بمراعاة الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية بخصوص النفط والغاز أدى إلى حصول تعقيدات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وهذا بدوره أدى إلى عدم إيصال حصة شعب إقليم كردستان من الموازنة العامة ، مما أدى إلى عدم تسليم رواتب موظفي إقليم كردستان بصورة كاملة ولعدة سنوات ) .
13- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : أن قوانين الميزانية العامة في جمهورية العراق ، توجب على حكومة إقليم كردستان تنفيذ ما تتضمنه من التزامات تعلقت بموضوع النفط وتصديره ، وان عدم التزام حكومة إقليم كردستان بذلك أثر سلبا على  المستوى المعاشي لمواطني الاقليم) .
14- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان التزام حكومة اقليم كردستان  بأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005  واحترام الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومنها  المتعلقة  بأستكشاف النفط والغاز واستخراجهما وتصديرهما ، من شأنه أن يُمَكّنْ مواطني الإقليم من الحصول على مستحقاتهم من مجمل مبلغ الموازنة وفقاً للنسب المحددة بموجب القانون دون تعليق ذلك على حل الخلافات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ، إذ يجب أن لا يتأثر أبناء محافظات الإقليم بتلك الخلافات) .
15- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : إن قيام حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره والتعاقد مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات وتشريع قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان يخالف أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) .
16- المبدأ :
( لمخالفة حكومة اقليم كردستان احكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه  ) .
17- المبدأ :
( لمخالفة حكومة اقليم كردستان احكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ) .
18- المبدأ :
( لمخالفة حكومة اقليم كردستان احكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم للمدعي  إضافة لوظيفته ( وزارة النفط الاتحادية )  بالحق في متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان والمتمثلة بالمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه ) .
19-المبدأ :
( لمخالفة حكومة اقليم كردستان احكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلزام حكومة إقليم كردستان تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها على أن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها ) .
shadow