آخر الاخبار

1- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن من القواعد الاساسية في النظام السياسي ، وجود المسؤولية السياسية للحكومة تجاه البرلمان ، و لا يمكن للحكومة أن تحكم وتباشر سلطاتها دون أن تتمتع بثقة نواب الشعب ) .
2-( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن الحكومة التي لم تحصل على ثقة البرلمان أو فقدت هذه الثقة فيما بعد يجب عليها أن تنسحب من الحياة السياسية ) .
3-( تجد المحكمة الانتحادية العليا ان الحكومة لا يمكنها أبداً أن تحكم إلا في ظل الرقابة البرلمانية ، التي يمكن لأعضاء البرلمان مباشرتها في كل وقت عن طريق الاستجواب والتصويت على الثقة بالحكومة ومن ثم إجبارها على الاستقالة ) .
4- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا انه : اذا كانت الحكومة قد استقالت من قَبلْ ، فلا يمكن بالطبع ممارسة الرقابة البرلمانية عليها ، لإنها رقابة مجردة من سلطة العقاب ، إذ لا يمكن إسقاط الحكومات المستقيلة لإنها بمثابة إطلاق النار على الميت) .
5- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا  أن الحكومة المستقيلة إذا كانت قد أمنتْ جانب الرقابة البرلمانية ، فبإمكانها اتخاذ كافة القرارات التي تخالف فيها إرادة ممثلي الشعب ، دون تحملها لاية مسؤولية ،  ولا شك أن في ذلك تجاهلاً تاماً للنظام البرلماني) .                          
6- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا انه : يقصد بتصريف الأمور اليومية المسائل الجارية بطبيعتها أو بجوهرها التي تكون ضرورة ، لحسن سير المرافق العامة ، التي يجب ان يستمر عملها  ، وأن تبقى فيها الإدارات محتفظة بسلطة تنفيذ القرارات المختلفة ،  ولأجل ذلك يعتبر التوقيع الوزاري عليها ضرورياً لإضفاء الصفة الشرعية عليها من حيث جهة الاختصاص ذلك لأن توقف الدوائر عن أداء عملها سيصيب الدولة في حالة شلل تام ) .
7-( تجد المحكمة الاحادية العليا  انه يقصد بالأمور اليومية   : التي  تتم بشكل مستمر وبطريقة عادية فلا تحتاج إلى اتخاذ مبادرة جديدة بشأنها من قبل الحكومة ،  فهي تحصل بشكل تلقائي من قبل الأجهزة الإدارية المختلفة ، أو هي تلك الأعمال الروتينية التي تنجز في درجات السلم الإداري ولا تتضمن أي بعد سياسي قد يخلق آثاراً مستقبلية ) .                 
8- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الحكومة العادية تتحول إلى حكومة تصريف أعمال عند استقالتها أو اعتبارها بحكم المستقيلة ) .
9-( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن طبيعة نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، فإن هذا النظام يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الاتحادية  ، ولما كان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها  ، لذا فأن النظام البرلماني في العراق يقوم على ركيزة أساسية تتمثل بمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب ويمارس الأخير دوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية استنادا لاحكام المواد ( 1 ، 5 ، 47 ، 61 / ثانيا ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) .   
10-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان شرعية ممارسة السلطة التنفيذية لأعمالها تنبثق من الثقة التي تمنح لها من ممثلي الشعب (السلطة التشريعية) وفي ذات الوقت تستطيع الأخيرة سحب الثقة من الحكومة ،  و للحكومة أن تطلب حل مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/ ثامنا / أ، ب، ج، د) و (64/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ولذا فإن الفصل بين السلطات الإتحادية يمتاز بالمرونة والتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ) .
11-(  تجد المحكمة التحادية العليا إن مجال تطبيق نظرية حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تصريف الأمور اليومية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يتحقق بحالتين، الأولى عند سحب الثقة من الحكومة ، والثانية عند حل مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61 / ثامنا / أ، ب، ج ) و (64/ أولاً وثانياً) منه).
 12- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان  الأثر الطبيعي المترتب على قرار حل مجلس النواب هو توقف المجلس عن مباشرة اختصاصاته التي خولت له من قبل الدستور، وأن معظم دساتير دول العالم تقييد حق الحل بوجوب انتخاب مجلس جديد، وأنْ يُدّعى للاجتماع خلال فترة زمنية محددة وذلك لتلافي تعطيل الحياة النيابية ومن هذه الدساتير دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (64/ ثانياً) منه ) .
13- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ضَمِنَ استمرار الحياة النيابية وتلافى حالة الفراغ التشريعي التي قد تحصل عند حل مجلس النواب وما لهذا الفراغ من آثار سلبية سواء من الناحية التشريعية أم من الناحية الرقابية ) .
14-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان حل مجلس النواب يمثل النهاية غير الطبيعية له،  فهو يوقف الدورة التشريعية ولا يقطعها ، وتتوقف بذلك جميع أعمال مجلس النواب بمجرد صدور قرار الحل وبالتالي يفقد مجلس النواب المنحل صفته النيابية ويتبع ذلك أن أعضاء مجلس النواب المنحل يفقدون حصاناتهم  وامتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها قبل الحل ويصبح أعضاء مجلس النواب أفراداً عاديين) .
  15-(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن ارتباط حكومة تصريف الأعمال بالنظام البرلماني ارتباط ، وجود وضرورة ، فهذا النظام تتخلله الكثير من المدد الزمنية التي تحتاجها الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب الجديد للوصول إلى اختيار رئيس الوزراء، بعد حل مجلس النواب السابق وتحول الحكومة في ضله الى مستقيله حكما)
16 –( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن حل مجلس النواب يؤدي إلى عدم استطاعته ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وفقاً لما جاء في المادة (61) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وأن ذلك يوجب أن تتحول الحكومة عند حل مجلس النواب من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال ) .
17-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان حكومة تصريف الاعمال  ، هي استثناء من الأصل ، ذلك  أن الأصل ممارسة الحكومة لكافة صلاحياتها الدستورية بوجود مجلس النواب الذي منح الثقة لها  ، وبالتالي تصبح الحكومة بحكم المستقيلة ، بعد حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادتين (61/ ثامناً/ ج) و(64/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،  ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها) .
18-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان العلة في تحول الحكومة عند حل مجلس النواب من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال  ، هو عدم أمكانية ممارسة الرقابة عليها بعد حل البرلمان لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب ) .
19-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان حكومة تصريف ألاعمال تمر بفترتين ، الأولى من تأريخ حل البرلمان إلى حين انتخاب برلمان جديد ، والثانية التي تمتد بين التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا ً ، وأداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس الى حين تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما جاء بالمواد (93/ سابعاً)  و (50)  و  (76/ أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حسب الترتيب ، و لذا يجب على الحكومة أن تتقيد بتصرفاتها بالشكل الذي لا يثير مسؤوليتها السياسية فتنحصر اختصاصاتها بتصريف الأعمال اليومية أو الروتينية التي تتطلبها عملية سير المرافق العامة ) .
20-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان مصادقتها على نتائج الانتخابات لا تعتبر بمثابة انطلاقة جديدة للحياة السياسية لحكومة تصريف الأمور اليومية وعلى الحكومة أن تمتنع عن كل ما يستوجب وجود برلمان يمتلك صلاحيات الرقابة الدستورية عليها) .
21-( تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ، واستمرار عمل الحكومة السابقة ، التي منحت الثقة من مجلس النواب السابق المنحل ، يوجب الجمع بين أمرين متعارضين الأول استثناء الحكومة من ممارسة الاختصاص العام الشامل باعتبارها حكومة مستقيلة أو بحكم المستقيلة والثاني استمرار ديمومة عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة مع عدم جدوى الرقابة البرلمانية لأنها رقابة مجردة من تحقق نتائجها) .
22-( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان حكومة تصريف الامور اليومية ،  لا يمكن سحب الثقة عنها ، لأنها في الأصل لا تمتلك الثقة من مجلس النواب الجديد ، وانما ثقة مجلس النواب المنحل ، ولذا فأن موضوع سحب الثقة عن تلك الحكومة  ، عديم الفائدة من الناحية القانونية والسياسية ولا يكون له أهمية تذكر سوى من الناحية الأدبية ، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي في الرأي العام اتجاهها ) .
23- تجد المحكمة الاتحادية العليا ان حكومة تصريف الأعمال ، وفقا لمفهومها المشار اليه ، لاتخضع لرقابة البرلمان ، وانما للرقابة القضائية الدستورية والإدارية التي تتولى مهمة فحص القرارات الصادرة منها عند اللجوء إلى القضاء الدستوري أو الإداري حسب اختصاص كل منها ، للتثبت من عدم تجاوز تلك الحكومة لنطاق اختصاصاتها في تصريف الأعمال اليومية ) .    
23-تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن حكومة تصريف الأمور اليومية هي الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك  عند سحب الثقة منها  او حل مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين  (61/ثامناً/ أ و ب و ج و د) و (64/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر، تطبيقا لنص المادة (42/ أولاً ، ثانيا ) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019  ) .
24-( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن إعداد مشاريع القوانين وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها يجب أن يكون من قبل الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد انتخاب مجلس النواب وبما يتفق مع البرنامج الحكومي المعد من قبلها والمصوت عليه من قبل مجلس النواب، وأن تجاوز حكومة تصريف الأعمال لحدود اختصاصاتها يمثل تجاوز لأحكام المواد (61/ثامناً/ ج) و(64/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مما يجعل تلك التصرفات خارج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ، ولذا قررت المحكمة الاتحادية  الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2022 ) .   
shadow
أن القرارات الصادرة من هذه المحكمة باتة و ملزمة للسلطات كافة على وفق ما نصت عليه المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 و أن الاحكام الصادرة عن المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تعد حجة على الكافة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة وفق ما نصت عليه المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل و اذ سبق لهذه المحكمة ان فصلت في موضوع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بموجب قراريها (102/اتحادية/2021في24/11/2021) و(32/اتحادية/2022 في 4/4/2022) لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها . 
shadow
ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 الزم الدولة بكفالة ورعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد و بتعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية استناداً لأحكام المادتين (132/اولاً و ثانياً) منه كما نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة ذاتها ((ينظم ما ورد في البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون)) وعلى اساس ما تقدم فأن تشريع نص المادة (17) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (4) لسنة 2006 بفقرتيها (اولاً و عاشراً /أ و ب) جاء استجابة لأحكام المادة (132) من الدستور كما ان الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب اخر وفقاً لما منصوص عليه بالفقرتين (اولاً و عاشراً /أ و ب) من المادة (17) لا يعد خرقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالمادتين (14 و 16) من الدستور لأن هذين المبدئين المذكورين يسريان على الاشخاص الذين تجمعهم مراكز قانونية متساوية.
shadow
ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 الزم الدولة بكفالة ورعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد و بتعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية استناداً لأحكام المادتين (132/اولاً و ثانياً) منه كما نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة ذاتها ((ينظم ما ورد في البندين اولاً وثانياً من هذه المادة بقانون)) وعلى اساس ما تقدم فأن تشريع نص المادة (11) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 بفقرتيها (اولاً/ب وثانياً/أ) جاء استجابة لأحكام المادة (132) من الدستور كذلك الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب اخر وفقاً لما هو منصوص عليه بالفقرتين (اولاً/ب و ثانياً/أ) من المادة (11) من قانون مؤسسة الشهداء لا يعد خرقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالمادتين (14 و 16) من الدستور لا سيما و أن المبدأين المذكورين يسريان على الاشخاص الذين تجمعهم مراكز قانونية متساوية.
shadow
أن القرارات الصادرة من هذه المحكمة باتة و ملزمة للسلطات كافة على وفق ما نصت عليه المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 و أن الاحكام الصادرة عن المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تعد حجة على الكافة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة وفق ما نصت عليه المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل و اذ سبق لهذه المحكمة ان فصلت في موضوع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بموجب قراريها (102/اتحادية/2021في24/11/2021) و(32/اتحادية/2022 في 4/4/2022) لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها . 
shadow
أن أختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل لجنة تمثل مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور يعتبر تكريساً لمبدأ استقلال القضاء.
shadow
النص على عدم جواز الطعن في بعض القرارات الصادرة عن الجامعات يعد مخالفاً لحق التقاضي الذي كفله المادة (19/ثالثاً) من الدستور وعدم جواز تحصين اي قرار أداري من الطعن الذي كفلته المادة ( 100) منه .
shadow
ان نص المادة (14/ثالثاً) من قانون النزاهة والكسب غير المشروع لم يكن مخالفاً لأحكام الدستور وانما جاء لتحقيق التوازن و الانسجام القائم على اساس التعاون بين مفهوم العضوي والوظيفي للمؤسسة القضائية وقضاتها وبين استقلال هيئة النزاهة واجراءاتها التحقيقية في قضايا الفساد المالي والاداري.
shadow