آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
- ...رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا
- ...تعزية
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
لدى التدقيق لوحظ ان هذه المحكمة سبق وأن فصلت في دعوى المدعية وحيث أن الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق اذا اتحد أطراف الدعوى وتعلق النزاع بذات الموضوع محلاً وسبباً عملاً بالمادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لكافة السلطات لذا تكون دعوى المدعية واجبة الرد لسبق الفصل فيها.
لا يكون نص النظام الداخلي لأتحاد الغرف التجارية العراقية الذي اشترط في من يرشح لمنصب عضوية مجلس ادارة الغرف التجارية من الصنفين الممتاز والاول لأنهما يتميزان بالقدرة المالية والخبرة التجارية التي يستوجب توافرها لأدارة مثل تلك الغرف.
أذا كان اختيار القضاة العاملين في اللجان الاستئنافيةاو الهيئات التميزية يكون من قبل مجلس القضاء الاعلى ويقتصر دور وزير المالية بأصدار البيان بتشكيلها فأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور.
ان تشريع نص المادة (12) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 بفقرتيها (اولاً/أ وثالثاً) جاء أستجابة وتطبيقاً لأحكام المادة (132) من الدستور انف الذكر لتعويض المشمولين بأـحكامها واسرهم عما عانوه من ظروف صعبة ، تتجسد بالحرمان الاسري والعاطفي والاقتصادي و الاجتماعي لا سيما الشهداء وذويهم والفئات الاخرى التي شملهم النص لتضحيتهم بالغالي والنفيس من اجل الوطن وسيادته وا استقلاله الامر الذي يقتض تميزهم من حيث استحقاقهم للراتب التقاعدي وكذلك الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب اخر وفقاً لما هو منصوص عليه بالفقرتين (اولاً/أ و ثانياً) من المادة (12) من القانون ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأي والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالمادتين (14 و 16) من الدستور.
1- أن اختصاص القضاء الدستوري يمتد الى تفسير نصوص القوانين عند البحث في دستورية تلك النصوص لتحديد مضمون تلك النصوص على النحو الذي يؤدي الى تقرير دستورية النص المطعون فيه او عدم دستوريته.
2- ان التفسير الذي يمارسه القضاء الدستوري لنصوص القانون يجب ان يكون من خلال خصومة قضائية تدخل في ولايته وترفع له وفق الاوضاع الدستورية والقانونية.
3- على القضاء الدستوري ان يتسوثق عند ممارسته لأختصاصه في الرقابة الدستورية فيما اذا كان ممكن تفسير النص المطعون فيه على التحو الذي يجنبه الحكم بعدم الدستورية.
4- ان هناك انواع عديدة من التفسير للنصوص منها التفسير المنشيء وهو تضمين النص بعض الاحكام التي لا يتضمنها النص في ظاهره او استبدال بعض ما يتضمنه من قواعد بقاعدة او مجموعة قواعد اخرى من نفس النص وهو اما يكون تفسيراً مضيفاً او استبدالياً و الصورة الاولى يتم من خلالها الاضافة الى النص المطعون فيه لاكمال النقص او الغموض الذي يعتريه وتكون الاضافة من خلال تفسير النص لا من خلال اضافة عبارات او كلمات اليه لأن اضافة تلك العبارات او الكلمات انما يدخل ضمن مفهوم تعديل النصوص التشريعية الذي هو من صلب اختصاصات السلطة التشريعية.
ان مفهوم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1000) لسنة 1983 لم يتضمن ما يمنع انقاص نفقة الاولاد عند توفر الشروط الشرعية والقانونية لذلك وبالتالي فأن النص المذكور لم يكن مخالفاً لأحكام الاسلام ولم يتعارض مع ثوابت احكامه وفقاً لما ورد في نص المادة (2/اولاً) و (2/اولاً/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي المطاعن التي وجهها له المدعي في دعواه و أن المحكمة الاتحادية اذا ما خلصت الى تفسير معين لمضمون نص تشريعي وانتهت بذلك الى رفض الطعون الدستورية التي وجهت اليه فأن هذا التفسير يكون هو الدعامة التي قام عليها هذا الحكم لتمتج اليه مع منطوقه الحجية المطلقة التي أسبغها الدستور و قانون المحكمة الاتحادية العليا على الاحكام الصادرة ولا يجوز بعد ذلك لأي سلطة او جهة اعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز او يخالف الاطار الذي اوضحته هذه المحكمة في تفسيرها.
2- ان التفسير الذي يمارسه القضاء الدستوري لنصوص القانون يجب ان يكون من خلال خصومة قضائية تدخل في ولايته وترفع له وفق الاوضاع الدستورية والقانونية.
3- على القضاء الدستوري ان يتسوثق عند ممارسته لأختصاصه في الرقابة الدستورية فيما اذا كان ممكن تفسير النص المطعون فيه على التحو الذي يجنبه الحكم بعدم الدستورية.
4- ان هناك انواع عديدة من التفسير للنصوص منها التفسير المنشيء وهو تضمين النص بعض الاحكام التي لا يتضمنها النص في ظاهره او استبدال بعض ما يتضمنه من قواعد بقاعدة او مجموعة قواعد اخرى من نفس النص وهو اما يكون تفسيراً مضيفاً او استبدالياً و الصورة الاولى يتم من خلالها الاضافة الى النص المطعون فيه لاكمال النقص او الغموض الذي يعتريه وتكون الاضافة من خلال تفسير النص لا من خلال اضافة عبارات او كلمات اليه لأن اضافة تلك العبارات او الكلمات انما يدخل ضمن مفهوم تعديل النصوص التشريعية الذي هو من صلب اختصاصات السلطة التشريعية.
ان مفهوم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1000) لسنة 1983 لم يتضمن ما يمنع انقاص نفقة الاولاد عند توفر الشروط الشرعية والقانونية لذلك وبالتالي فأن النص المذكور لم يكن مخالفاً لأحكام الاسلام ولم يتعارض مع ثوابت احكامه وفقاً لما ورد في نص المادة (2/اولاً) و (2/اولاً/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي المطاعن التي وجهها له المدعي في دعواه و أن المحكمة الاتحادية اذا ما خلصت الى تفسير معين لمضمون نص تشريعي وانتهت بذلك الى رفض الطعون الدستورية التي وجهت اليه فأن هذا التفسير يكون هو الدعامة التي قام عليها هذا الحكم لتمتج اليه مع منطوقه الحجية المطلقة التي أسبغها الدستور و قانون المحكمة الاتحادية العليا على الاحكام الصادرة ولا يجوز بعد ذلك لأي سلطة او جهة اعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز او يخالف الاطار الذي اوضحته هذه المحكمة في تفسيرها.