أذا عالج قانون الموازنة الاتحادية موضوع الالتزامات المالية موضوع الدعوى فتصبح دعوى المطالبة بتلك المبالغ غير ذي جدوى وتكون واجبة الرد .
آخر الاخبار
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى
- ...السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل فخامة رئيس الجمهورية
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل وفداً من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
- ...المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
1- ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 حدد الوصف الدستوري لها انها دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة وان نظام الحكم جمهوري نيابي .
2- ان الدستور هو صاحب السلطة المجردة والدائمة وان الحكام ليسوا في الحقيقة الا وكلاء مكلفين بالتنفيذ .
3- ان الدستور ليس مجرد نص سياسي ناتج عن توافق قوى المجتمع ليؤدي دوراً ثانوياً بل اصبح وثيقة تفرض قواعدها على جميع السلطات وبعكسه يترتب ابطال اعمال هذه السلطات .
4- ان الدستور لم يشترط في حق المحافظات في تكوين الاقليم ان يربطها تجاور جغرافي او بعد قومي او مذهبي لسكانها وانما تنظيم دستوري يقوم على تحقيق مصلحة سكان المحافظات ضمن اطار الدولة الاتحادية وان لا يكون في هيكلية سلطاته واختصاصاتها مخالفاً لأحكام دستور جمهورية العراق.
5- ان الشعب بكافة قومياته واديانه ومذاهبه هو مصدر السلطات ويمارسها بالاقتراع السري المباشر ويتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الدستورية .
6- ان دورية الانتخابات امر في غاية الاهمية للنظام الديمقراطي القائم على اساس وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة .
7- ان البرلمان المنتهية ولايته لا يملك اصدار التشريعات او تعديلها .
8- ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية و بموجب قانونها رقم (31) لسنة 2019 مسؤولة عن الاشراف على الانتخابات و الاستفتاءات في جميع انحاء العراق عند توافر مسلتزماتها ووفقاً للقوانين النافذة .
2- ان الدستور هو صاحب السلطة المجردة والدائمة وان الحكام ليسوا في الحقيقة الا وكلاء مكلفين بالتنفيذ .
3- ان الدستور ليس مجرد نص سياسي ناتج عن توافق قوى المجتمع ليؤدي دوراً ثانوياً بل اصبح وثيقة تفرض قواعدها على جميع السلطات وبعكسه يترتب ابطال اعمال هذه السلطات .
4- ان الدستور لم يشترط في حق المحافظات في تكوين الاقليم ان يربطها تجاور جغرافي او بعد قومي او مذهبي لسكانها وانما تنظيم دستوري يقوم على تحقيق مصلحة سكان المحافظات ضمن اطار الدولة الاتحادية وان لا يكون في هيكلية سلطاته واختصاصاتها مخالفاً لأحكام دستور جمهورية العراق.
5- ان الشعب بكافة قومياته واديانه ومذاهبه هو مصدر السلطات ويمارسها بالاقتراع السري المباشر ويتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الدستورية .
6- ان دورية الانتخابات امر في غاية الاهمية للنظام الديمقراطي القائم على اساس وجود برلمان منتخب لفترة زمنية محددة .
7- ان البرلمان المنتهية ولايته لا يملك اصدار التشريعات او تعديلها .
8- ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية و بموجب قانونها رقم (31) لسنة 2019 مسؤولة عن الاشراف على الانتخابات و الاستفتاءات في جميع انحاء العراق عند توافر مسلتزماتها ووفقاً للقوانين النافذة .
1- ان تشريع قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 جاء تطبيقاً لنص المادة (30) من دستور جمهورية العراق ...
2- ان التأمين الصحي فرع من فروع التأمين الاجتماعي ويقوم التأمين الصحي اساساً على مفهوم توزيع المخاطر المتوقعة التي قد تواجه الفرد لتخفيف الاعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية .
3- ان ما ورد في المادة (27/ثالثاً/أ) من قانون الضمن الصحي يتعارض مع احكام المادة (14) من الدستور لأن العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ..
4- ان ما ورد في المادة (9/اولاً/ج) يتعارض مع احكام المادة (28/اولاً) من الدستور كما ان ما ورد في الفقرة (س) من ذات المادة يتعارض مع احكام المادة (110/اولاً) من الدستور.
5- ان ما ورد في المادة (15/اولاً) من القانون يتعارض مع المادة (103) من الدستور.
6- ان ما ورد في المادة (16/ثانياً و رابعاً) من القانون يتعارض مع المادة (31/اولاً) من الدستور.
7- ان عبارة (ويكون قرارها نهائياً) الواردة في المادة (18/ثالثاً) تتعارض مع احكام المادة (100) من الدستور .
8- ان ما ورد في المادة (36/اولاً) من قانون الضمان الصحي يتعارض مع المادة (19/تاسعاً) من الدستور.
2- ان التأمين الصحي فرع من فروع التأمين الاجتماعي ويقوم التأمين الصحي اساساً على مفهوم توزيع المخاطر المتوقعة التي قد تواجه الفرد لتخفيف الاعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية .
3- ان ما ورد في المادة (27/ثالثاً/أ) من قانون الضمن الصحي يتعارض مع احكام المادة (14) من الدستور لأن العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ..
4- ان ما ورد في المادة (9/اولاً/ج) يتعارض مع احكام المادة (28/اولاً) من الدستور كما ان ما ورد في الفقرة (س) من ذات المادة يتعارض مع احكام المادة (110/اولاً) من الدستور.
5- ان ما ورد في المادة (15/اولاً) من القانون يتعارض مع المادة (103) من الدستور.
6- ان ما ورد في المادة (16/ثانياً و رابعاً) من القانون يتعارض مع المادة (31/اولاً) من الدستور.
7- ان عبارة (ويكون قرارها نهائياً) الواردة في المادة (18/ثالثاً) تتعارض مع احكام المادة (100) من الدستور .
8- ان ما ورد في المادة (36/اولاً) من قانون الضمان الصحي يتعارض مع المادة (19/تاسعاً) من الدستور.
ان قانون اتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989 اشترط في عضو مجلس الاتحاد وكذلك في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وتم التاكيد على ذلك في المادة (32/اولاً/ج) من النظام الداخلي لاتحاد الغرف التجارية العراقية المعدل وهو شرط منطقي وطبيعي يجب ان يتوفر في التاجر الذي يريد ان يتولى منصب عضو في مجلس الاتحاد او في مجلس الغرفة.... ان يتمتع بالمؤهلات العلمية التي تمكنه من اداء عمله بصورة صحيحة و مقبولة .... وبالتالي فأن النصوص المطعون بها لا تخل بمبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور ولا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص حيث ان تكافؤ الفرص يجب ان يكون لمن هم في نفس المستوى من حملة الشهادات الجامعية ... لذا تكون الدعوى واجبة الرد.
ان المدعي تخرج من الكلية العسكرية عام 1973 وتدرج في الرتب العسكرية الى رتبة لواء ركن عام 1998 وفي الشهر الثامن من العام 2001 تم نقله الى امرة ادارة الضباط فكان المقتضي عدم الحرمان من الحقوق التقاعدية لخدمته خارج (قوة الفدائيين) الامر الذي جاء متطابقاً مع اللائحة الجوابية المقدمة بتاريخ 22 /1 /2023 من قبل ممثلي الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة ولا يتضمن حرمان المواطنين من حقوقهم التقاعدية لفترة خدمتهم خارج الفدائيين من الذين تم نقلهم الى تلك القوة بناءاً على اوامر ادارية او عسكرية وحيث ان النظام البائد اعتمد سياسة الولاء للحزب الواحد وهو الحزب الحاكم بالقوة ورفض كل ما يخالف بل اعتمد سياسة العداء لمن يكون خارج دائرة الحزب ولما كان ذلك ينافي كل القيم الوطنية التي تؤدي الى بناء الدولة على اساس المواطنة ...... لذا ازاء ما تقدم سعى الشعب العراقي ليصنع عراقاً جديداً .... وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وارضاً وسيادة ..... كما ان تفسير هذه المحكمة للنصوص القانونية عند نظر الدعوى يكون ملزماً للسلطات والاشخاص كافة استناداً للمادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2022.
أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن ألطعن واجب الرد شكلاً لعدم الاختصاص، ذلك أن اختصاصات وصلاحيات هذه المحكمة محددة استناداً الى أحكام المادتين (52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 والقوانين الخاصة الأخرى ولم تتضمن تلك المواد اختصاصاً للمحكمة الاتحادية العليا يتم بموجبه البت بدستورية التعليمات) .
ب- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن البت بالطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة يعدُ اختصاصاً أصيلاً للمحكمة الاتحادية العليا بموجب أحكام المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4/ أولاً) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30 ) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25 ) لسنة 2021 ) .
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الطعن قد انصب على طلب البت بشرعية المواد (9 و10 و11) من تعليمات حفر الآبار المائية رقم (1) لسنة 2011 الصادرة استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (622) في 5 /6 /1984 والفقرة (1) من القرار رقم (826) في 18 /7 /1984، خلافاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بنظر الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط، ولا يمتد ذلك الاختصاص الى البت بدستورية التعليمات أو البت بشرعيتها، الأمر الذي يقتضي رد الطعن لعدم الاختصاص) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، بخصوص قراري مجلس قيادة الثورة المنحل (622 الصادر في5 /6 /1984، و826 في 18 /7 /1984) المشار إليهما في لائحة الطعن بعبارة (والقرارين المذكورين) ، المتعلقة بالطعن بدستورية التعليمات الصادرة استنادا اليهما، إن تلك العبارة لا تكفي أن يكونا القرارين المذكورين آنفاً محلاً للطعن ، لعدم تطرق لائحة الطعن إليهما لبيان أوجه المخالفة الدستورية في كل منهما إن وجدت مخالفة، وبالإمكان الطعن بدستوريتهما بصورة مستقلة اذا ما اقتضت الضرورة ذلك بعد بيان أوجه المخالفة الدستورية والنص الدستوري الذي تم مخالفته ، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعن شكلا ).
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن ألطعن واجب الرد شكلاً لعدم الاختصاص، ذلك أن اختصاصات وصلاحيات هذه المحكمة محددة استناداً الى أحكام المادتين (52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 والقوانين الخاصة الأخرى ولم تتضمن تلك المواد اختصاصاً للمحكمة الاتحادية العليا يتم بموجبه البت بدستورية التعليمات) .
ب- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن البت بالطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة يعدُ اختصاصاً أصيلاً للمحكمة الاتحادية العليا بموجب أحكام المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4/ أولاً) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30 ) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25 ) لسنة 2021 ) .
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الطعن قد انصب على طلب البت بشرعية المواد (9 و10 و11) من تعليمات حفر الآبار المائية رقم (1) لسنة 2011 الصادرة استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (622) في 5 /6 /1984 والفقرة (1) من القرار رقم (826) في 18 /7 /1984، خلافاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بنظر الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط، ولا يمتد ذلك الاختصاص الى البت بدستورية التعليمات أو البت بشرعيتها، الأمر الذي يقتضي رد الطعن لعدم الاختصاص) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، بخصوص قراري مجلس قيادة الثورة المنحل (622 الصادر في5 /6 /1984، و826 في 18 /7 /1984) المشار إليهما في لائحة الطعن بعبارة (والقرارين المذكورين) ، المتعلقة بالطعن بدستورية التعليمات الصادرة استنادا اليهما، إن تلك العبارة لا تكفي أن يكونا القرارين المذكورين آنفاً محلاً للطعن ، لعدم تطرق لائحة الطعن إليهما لبيان أوجه المخالفة الدستورية في كل منهما إن وجدت مخالفة، وبالإمكان الطعن بدستوريتهما بصورة مستقلة اذا ما اقتضت الضرورة ذلك بعد بيان أوجه المخالفة الدستورية والنص الدستوري الذي تم مخالفته ، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعن شكلا ).
أ- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعي واجبة الرد لعدم وجود مخالفة دستورية ، ذلك إن المشروع موضوع الدعوى مشروع خاص ( اهلي ) تابع للقطاع الخاص ، لا يجوز لصاحب العمل أو المشروع إغلاقه أو إيقافه أو تصفيته إلا بعد استحصال موافقة وزير العمل ، استناداً الى أحكام المادة (43/ ثالثاً) من قانون العمل رقم (37 ) لسنة 2015 ، ولذا فإن قانون العمل انف الذكر وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ، من الواجب تطبيقهما على المشروع الخاص ) .
ب- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعارض بين القوانين غير موجب للحكم بعدم الدستورية ، ذلك إن المخالفة الدستورية تقتضي وجود مخالفة لأحكام ومبادئ دستور جمهورية العراق لعام 2005، لا مخالفة احكام قانون لاحكام قانون اخر ، الامر الذي يقتضي رد الدعوى ) .
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعي واجبة الرد لعدم وجود مخالفة دستورية ، ذلك إن المشروع موضوع الدعوى مشروع خاص ( اهلي ) تابع للقطاع الخاص ، لا يجوز لصاحب العمل أو المشروع إغلاقه أو إيقافه أو تصفيته إلا بعد استحصال موافقة وزير العمل ، استناداً الى أحكام المادة (43/ ثالثاً) من قانون العمل رقم (37 ) لسنة 2015 ، ولذا فإن قانون العمل انف الذكر وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ، من الواجب تطبيقهما على المشروع الخاص ) .
ب- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعارض بين القوانين غير موجب للحكم بعدم الدستورية ، ذلك إن المخالفة الدستورية تقتضي وجود مخالفة لأحكام ومبادئ دستور جمهورية العراق لعام 2005، لا مخالفة احكام قانون لاحكام قانون اخر ، الامر الذي يقتضي رد الدعوى ) .
1- ان المسؤول هو الشخص الذي تقع على عاتقه المسؤولية ويمكنه تحمل المسؤوليات الكبيرة اذ ان تلك الصفة تعطيه الحق في اتخاذ قرارات مهمة او اتخاذ اجراء معين دون الحاجة للحصول على اذن من شخص اخر قهو يشغل منصباً وظيفياً ويشارك ممارسة السلطة وبعبارة ادق هو من تسلم منصباً ادارياً بدرجة عليا او مسؤولية بدرجة خاصة في السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين ومن بدرجتهم من المستشارين ومن بدرجتهم والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ولا يشمل ذلك الموظفين في الدرجة الثالثة والثانية والاولى.
2- ان مساواة الموظفين من الدرجة الثالثة والثانية والاولى مع المسؤولين المشار اليهم وادراجهم ضمن نص المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 وخضوعهم للقانون المذكور يتعارض مع احكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
2- ان مساواة الموظفين من الدرجة الثالثة والثانية والاولى مع المسؤولين المشار اليهم وادراجهم ضمن نص المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 وخضوعهم للقانون المذكور يتعارض مع احكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
1- أن شرط الزواج في من يتقدم الى المعهد القضائي او في من يعين قاضياً لا يخالف نصاً او مادة من مواد الدستور.
2- أن الطعن بدستورية القرارات الصادرة عن مجلس المعهد القضائي يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .
2- أن الطعن بدستورية القرارات الصادرة عن مجلس المعهد القضائي يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .