آخر الاخبار

ميراث الاب والام من ثوابت احكام الاسلام ، لذا فأن النص التشريعي الذي يحرمهما من الميراث يكون معيباً بعيب مخالفة الدستور ويحكم بعدم دستوريته أستناداً لأحكام المادة 2/اولاً/أ من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
shadow
ان المدعي اقام الدعوى للحكم بعدم دستورية القرار رقم (100) لسنة 1987 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل لأن مديرية تنفيذ السليمانية استندت عليه لأجراء التخلية للمدعي من الدار التي يشغلها والعائده له وترى المحكمة ان تشريع هذه القوانين لحماية المال العام ومنها هذا القرار لا تشكل خرقاً للدستور او اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات كما ان القرار الصادر من المنفذ العدل يمكن الطعن به امام محكمة الاستئناف .
shadow
أ-  المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (382) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، المطعون بعدم دستوريتها، تعدُ عقابية تطبق على من أخل بإلتزاماته المفروضة عليه بموجب القانون، وتأخذ بنظر الاعتبار مصلحة المحضون التي تعد مصلحة محمية بموجبها ، وإنها مادة حاكمة للإجراءات التي تنظم علاقة الابوين بخصوص أطفالهما ، ولا يوجد  فيها ما يخالف أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005  أو يتعارض معها ) .
ب- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الطعن بعدم دستورية المادة (382) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، على اساس مخالفتها للمادتين (102) و(216) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، و المواد (2/أولاً/أ) و(13/ ثانياً) و(29/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، واجب الرد لعدم وجود مخالفة دستورية ) .
ج- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن المشرع عند تشريعه للمادة (382) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، المطعون بعدم دستوريتها ، وضع مصلحة الطفل المحضون في المقدمة وعدها هي الأساس في الحماية التي يقتضيها النص محل الطعن ، وإن ذلك لا يتعارض مع احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، الامر الذي يقتضي رد الطعن بعدم دستوريتها) .
د- المبدأ :( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تطبيق احكام المادة (382) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل يقتضي صدور حكم لأحد الأبوين بحضانة الطفل دون الآخر مراعاة لمصلحته ، ومخالفة الاخر لما تضمنه الحكم ، الامر الذي يستوجب إعادة المحضون الى من حكم له بحضانته أو حفظه، ومعاقبته المخالف  بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة،  ويترك تقدير العقوبة  لمحكمة الموضوع ، لذا فإن المادة المذكورة هي مادة عقابية تطبق على من  خالف احكامها ،  ولا يوجد  فيها ما يخالف أحكام  دستور جمهورية العراق لعام 2005 أو يتعارض معها، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستوريتها ،  وذلك لعدم وجود مخالفة دستورية) .
shadow