آخر الاخبار

يخرج الطعن بقرارات الهيأة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لان القانون قد حدد الهياة القضائية المختصة بنظر الطعن في تلك القرارات وان المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن الوارد على القرارات الصادرة عن القضاء.
shadow
1- المبدأ:
(   ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة تطبيقا لأحكام المادة (22/ اولا ) من الدستور ، إلا ان ذلك الحق يجب ان يمارس في ضوء القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتكافؤ الفرص ، فالعراقيون متساوون امام القانون دون تمييز استنادا لأحكام المادة (14) من الدستور ،إلا ان تلك المساواة لا تعني انطباق القاعدة القانونية على الكافة حتى اولئك الذين  لم تتوافر فيهم شروط انطباقها ، و انما تسري على من توافرت فيه الامكانات والشروط والمؤهلات التي تمكنه من الخضوع لأحكامها من دون الاخلال بصفة العمومية والتجريد التي يجب ان تتمتع بها تلك القاعدة ) .
2-المبدأ:
(أن النص في القانون الطعين بعدم الدستورية  ، على انه يعد نافذا من تاريخ 31   / 12/ 2019 ، وينشر في الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المادة (18) منه  ، لا يتعارض مع احكام الدستور ، وكذلك الامر بالنسبة الى سريانه بأثر رجعي  ، ذلك  المادة (19/ تاسعا ) من الدستور التي  نصت على انه ( ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم ) ، مما يعني ان النص انف الذكر اجاز ان يكون للقوانين اثر رجعي اذا نص فيها على ذلك  ، ما لم تتعلق  بالضرائب او الرسوم ، ولما كان القانون المطعون بعدم دستوريته لم يتعلق بفرض ضريبة او رسم ، فليس هناك ما يمنع من سريانه بأثر رجعي  ) .
3-المبدأ:
 ( ان المادة (73) من دستور جمهورية العراق نصت على انه ( يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية : ...ثالثا : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب / وتعد مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها ) ، مما يعني  عدم توقف نفاذ التشريع وسريانه على اصداره والمصادقة عليه من رئيس الجمهورية لانصراف مفهوم المصادقة والإصدار الى التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية  وليس التشريع الذي يعد من  اختصاص السلطة التشريعية ، التي لها  ان تقرر عد القوانين نافذة من تاريخ التصويت عليها او من تاريخ صدورها او نشرها في الجريدة الرسمية او بتاريخ سابق اولا حق لتاريخ صدورها ، او سريانها بأثر رجعي استنادا للضوابط المشار اليها بالمادة (19 / تاسعا ) من الدستور انفة الذكر ، ولا معقب على المشرع في ذلك إلا مراعاة المصلحة العامة  في حدود اختصاصاته الدستورية، ولاسيما ان عدم مصادقة وإصدار القوانين  من قبل رئيس الجمهورية ، الذي تولى مجلس النواب تشريعها تعد  نافذة  ، بمضي مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها )  .
4-المبدأ :
(‏أن اغلب الدساتير في العالم ، إن لم يكن جميعها ، ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، تتفق على تقييد بعض الحقوق ، ويأتي ذلك لأسباب عديدة ، منها منع التنازع مع حقوق أخرى أو لمنع التجاوز على حقوق الآخرين أو لتحقيق مصالح عامة معينة ، على أن يتم ذلك بقانون ، أي أن يكون التقييد صادراً عن السلطة التشريعية وان لا يمس جوهر الحق وهذا ما اكده المشرع الدستوري العراقي في المادة (46) منه التي نصت على انه :( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات العامة الواردة في هذا الدستور او تحديدها إلا بقانون او بناء عليه ، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية).
5-المبدأ :
( ‏أن بعض الحقوق ذات طبيعة تجيز تقييدها أو توجب ذلك أحيانا وأن الحق في العمل والذي يتفرع عنه الحق في التوظيف ، من الحقوق التي تفرض بطبيعتها وجوب التقييد بمدة زمنية محددة تنتهي بشكلها الطبيعي بالإحالة على التقاعد ولأسباب عدة منها ، حق الموظف في أن يأخذ قسطاً من الراحة بعد خدمة طويلة ، ويتمتع بما يتبقى من حياته بشيء من الحرية التي كانت الوظيفة العامة تفرض الكثير من القيود عليها ، وكذلك من أجل فتح المجال أمام العناصر ‏الشابة والقدرات الجديدة لتأخذ دورها في الخدمة العامة وتسير المرافق العامة والخاصة ، بالإضافة إلى أن التقييد الزمني لحق العمل وحق التوظيف يأتي لتفادي تناقص القدرات المعرفية لدى الأشخاص عند التقدم بالعمر ومنع تأثيراتها على الوظيفة العامة التي هي بحاجة إلى ديمومة نشاطها بصورة مستمرة ومتجددة وهذا ما لا يتحقق إلا من خلال العناصر التي تملك القدرة الجسمية والذهنية العالية التي تتمكن من إدارة المرافق العامة بنشاط وانتظام ) .
6-المبدأ :
( ‏الاصل ان العراقيين متساوون امام القانون ولكن هذا لا يقتضي معاملة المتفاوتين في مراكزهم القانونية او قدراتهم او كفاءاتهم معاملة متكافئة مادام ذلك يستند الى أسس موضوعية تساهم في تحقيق المصلحة العامة التي يسعى المشرع الى تحقيقها ، وأن المشرع في القانون محل الطعن قد استثنى فئات معينة ، وميزها عن غيرها تمييزاً إيجابياً من حيث تحديد سن التقاعد ، إذ جعله إكمال 63 ثلاثة وستين سنة من العمر بدلاً عن 60 ستين سنة المقررة لحتمية احالة الموظف على التقاعد عند اكمالها ، مستنداً في ذلك إلى أسباب موضوعية تتعلق بقدرات الأشخاص  محل الاستثناء  وكفاءاتهم  ومهاراتهم وخصائصهم الذاتية ومراتبهم العلمية بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ‏ بالكفاءة المطلوبة وهذا ما استهدفه المشرع الدستوري في المادة (34) من الدستور ).
shadow
المبدأ :
(لدى امعان النظر من قبل هذه المحكمة باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، تجد المحكمة الاتحادية العليا ان الزام السلطة التشريعية او التنفيذية بإصدار تعليمات لتلافي القصور التشريعي في قانون معين غير داخل في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد انفة الذكر ، لذا تكون دعوى المدعية واجبة الرد من جهة الاختصاص ) .
shadow
(اختصاص)
الطلب من المحكمة الاتحادية العليا الزام مجلس النواب بتعديل أي نص قانوني يخرج عن اختصاص المحكمة، كونه يعد تدخلاً في عمل السلطة التشريعية ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات .                                      
shadow
 
ان ولاية المحكمة الاتحادية العليا على التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية لا تنبسط الى اختصاص مجلس النواب في اصدار التشريعات مادام لم يتجاوز حدود الدستور، فاذا انحرف على ذلك كان للمحكمة الاتحادية العليا ردهُ الى تلك الحدود عن طريق الحكم بعدم دستورية القانون المطعون فيه.
 
shadow
المبدأ:
(عند التحقق والتدقيق في عريضة الدعوى وجد انها لا تتضمن أي من الشرطين الواردين في المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ، اذ انها اقيمت مباشرة من قبل وكيل المدعي / اضافة لوظيفته وموقعة بتوقيعه ( أي الوكيل ) وان النظام الداخلي في مادته انفة الذكر واضحة في نصها على ان الدعوى يجب ان ترسل الى المحكمة الاتحادية بكتاب موقع من قبل الوزير المختص بشخصه وان الوكالة الخاصة لا تفي بأغراض تلك المادة ، كما ان عريضة الدعوى لم تشر الى وجود منازعة قائمة بين وزارة الدفاع او أي من الجهات التابعة لها وبين جهة اخرى ، حسبما تتطلبه المادة (5) انفة الذكر ، وبذلك تعد الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها ومن ثم الدخول بمضمونها وتكون واجبة الرد ) .
shadow
(الرقابة على التشريعات)
يشترط لإقامة دعوى الطعن بعدم الدستورية من قبل الجهة الرسمية توافر شرطين :
1- وجود منازعة فعلية قائمة بينها وبين جهة رسمية أخرى.
2- ارسال الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بكتاب بتوقيع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
shadow