آخر الاخبار

shadow

المباديء الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) في 21 /2 /2024

تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) المؤرخ 21 / 2 / 2024  ما يلي :-

- ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية .

- ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولا سيما فيما يتعلق برواتب الاقليم .

- ان قيام الحكومة الاتحادية بمنح القروض لحكومة الاقليم ومبالغ كبيرة جداً طيلة السنوات السابقة خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لم يزل العوائق التي أدت الى تلك المخالفة اذ لم تستخدم مبالغ القروض جميعها من قبل حكومة الاقليم لتسديد الرواتب في الاقليم .

-   ان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره .

-  ان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي يقوم على اساس المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون التمتع بها ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.

-   ان الغاية الأساسية من القضاء الدستوري هي وجوب الزام السلطات الاتحادية بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم تجاوزها واعادتها الى حدود تلك الاختصاصات حماية للحقوق والحريات الخاصة .

-   ثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهرياً اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد ( 14 و 16  و 22 – 36)من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور .على السلطات الاتحادية  اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية .

-  يجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية .

 للإطلاع على صورة من القرار    اضغـــــط هــنـــــــــــــــــــــا

 

مواضيع ذات صلة