آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 في اقليم كوردستان

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

   اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق ( البرلمان حالياً ) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر، ولا سيما ان المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه  ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق ) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على  انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) .

للاطلاع على نص القرار       اضغــط هـنـــــا 

 

مواضيع ذات صلة