آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
- ...الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود
- ...زيارة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الى رئيس مجلس وزراء جمهورية ارمينيا
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى السفارة العراقية في يريفان
يعد البند (سادساً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد غير دستوري لأن مجلس النواب قد شرعه ولم يكن بالصيغة المعدة من مجلس الوزراء ولأن النص المذكور يرتب جنبة مالية على الحكومة.
ان المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى رقم (3) لسنة 2015 يشكل مخالفة صريحة للدستور بقدر تعلق النص المذكور بسريانه على الماضي.
ان الطعن بقرار إقالة قائد شرطة المحافظة وترشيح غيره يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن اختصاصها محصور بالمادة (31\أحدعشر\3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008، لذا تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني.
إن رفض محكمة الأحوال الشخصية الطعن بعدم دستورية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية يعد صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء وإبطال القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية بداعي عدم دستوريتها وقانونيتها ومنها القرارات الصادرة من محاكم اقليم كردستان.
أجاز قانون الموازنة لوزير المالية الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي وحيث أن المادة (2/ثانياً) من قانون الموازنة لم تذكر أن الاقتراض بفوائد ربوية وأن إفتراض المدعي لا يمكن أن يبنى عليه حكماً بذلك.
إن تصفية الأموال عن طريق اللجنة المشكلة بموجب ديوان الرئاسة المنحل هو من القرارات الإدارية الذي تم تنفيذه في سنة 1997 وإن النظر في الدعوى يخرج عن إختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
إن الطعن بقرار إقالة المحافظ يكون لدى محكمة القضاء الإداري وتعد المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر الطعن لذا تعاد الدعوى الى محكمة القضاء الإداري.
إن الطعن بقرار إقالة المحافظ يكون لدى محكمة القضاء الإداري وتعد المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر الطعن لذا تعاد الدعوى الى محكمة القضاء الإداري.