تعد الخصومة غير متوجهة الى المدعى عليه لأنه ليس خلفاً لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي أصدر القرار المطعون فيه.
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإضافة فقرة جديدة للقانون المطعون فيه حيث إن ذلك من اختصاصا السلطة التشريعية كما إن مخاصمة المدعي عليهما الثاني والثالث لا تصح في هذه الدعوى .
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإضافة فقرة جديدة للقانون المطعون فيه حيث إن ذلك من اختصاصا السلطة التشريعية كما إن مخاصمة المدعي عليهما الثاني والثالث لا تصح في هذه الدعوى .
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإضافة فقرة جديدة للقانون المطعون فيه حيث إن ذلك من اختصاصا السلطة التشريعية كما إن مخاصمة المدعي عليهما الثاني والثالث لا تصح في هذه الدعوى .
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإضافة فقرة جديدة للقانون المطعون فيه حيث إن ذلك من اختصاصا السلطة التشريعية كما إن مخاصمة المدعي عليهما الثاني والثالث لا تصح في هذه الدعوى .
لا تصح المدعى عليها خصماً في دعوى الطعن بنص قانوني كما أن النص المذكور لا يتعارض مع ثوابت الإسلام لأن فيه جبر للضرر.
إن قرار المصادرة المطعون فيه لا يخالف الدستور، كما أن الخصومة تعد غير متوجهة ضد بقية المدعى عليهم لأنهم غير معنيين بصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.
إن طلب اعادة العمل بالأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 يتطلب تدخل تشريعي وأن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بذلك ويختص بها مجلس النواب.
تختص المحكمة الاتحادية العليابالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفق المادة (93\أولاً) من الدستور وليس الملغية منها اوغير النافذة.
ينبغي أن يرفع الطعن ويعنون الى المحكمة الاتحادية العليا وليس الى محكمة البداءة لأن ذلك يشكل مخالفة شكلية في توجيه الدعوى.