ان الطعن بعدم دستورية المادة 38/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد اصبح غير ذي موضوع لسبق الحكم بعدم دستورية النص المذكور
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
يستقل مجلس المحافظة بإدارة شؤون المحافظة بالنسبة للصلاحيات الممنوحة له في الدستور عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية
لا تختص المحكمة بالنظر بطلبات المدعي المتمثلة بإلغاء امر احالته الى التقاعد والغاء قرار لمجلس شورى الدولة وترقيته لرتبة اعلى ومنحه امتيازاتها لأنها قرارات ادارية رسم القانون طريقاً للطعن فيها.
ان النص الوارد في قانون التقاعد الموحد المطعون قد حكم بعدم دستوريته في دعوى سابقة لذلك اصبحت الدعوى غير ذي موضوع
ما دام ان النظام الداخلي الصادر من العتبة الكاظمية المقدسة المطعون فيه لم ينشر في الوقائع العراقية فتكون الدعوى خارج اختصاص المحكمة
لا يصلح المدعى عليه خصماً في دعوى الحكم بعدم دستورية قرار (200) لسنة1991 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل
لا تختص المحكمة بإلغاء قرارات المحاكم ومنها قرار استملاك صادر من محكمة البداءة ولا الحكم بالتعويض
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه