ان اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 لا تتعارض مع حق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة (19/ثالثاً ) منه ، اما تعارضها مع القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات فلا يعد سبباً في الحكم بعدم دستوريتها ويخضع لقاعدة الخاص يقيد العام .
آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
1- لا يكون النص الوارد في قانون الموازنة الاتحادية مخالفاً للدستور اذا كان قد ورد في مشروع القوانين المرسل من مجلس الوزراء ولم يتعارض مع الاستقلال الدستوري للبنك المركزي وكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة المالية والنقدية .
2- أن اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد يعتبر من وسائل الحكومة للقضاء على غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية و وسيلة من وسائل تعظيم الايرادات غير النفطية وبذلك يكون متوافقاً مع احكام الدستور.
2- أن اتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد يعتبر من وسائل الحكومة للقضاء على غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية و وسيلة من وسائل تعظيم الايرادات غير النفطية وبذلك يكون متوافقاً مع احكام الدستور.