لا يجوز الطعن في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الا امام الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الانتخابات ويخرج ذلك عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
ان تمتع هيئة الحماية الاجتماعية بالاستقلال المالي والاداري لا يعني عدم جواز ارتباطها بوزارة العمل ما دام الدستور لم ينص عليها ضمن الهيئات المستقلة وبالتالي فأن النص القانوني الذي نص على ذلك الارتباط لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور.
هيئة الاشراف القضائي هي احدى مكونات السلطة القضائية وفقاً لنص المادة 89 من الدستور الذي منح مجلس القضاء الاعلى في المادة 91 منه صلاحية ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي لذا فأن تلك الهيئة تستمد شخصيتها المعنوية من مجلس القضاء الاعلى ويكون النص على تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة مخالفاً لأحكام الدستور.
ان قرار حل مجلس النواب الصادر عن المجلس لا يتعارض مع احكام الدستور لان الدستور قد منحه تلك الصلاحية بموجب المادة 64 منه ، وان حل البرلمان يستوجب بالضرورة اجراء انتخابات عامة مبكرة يدعو لها رئيس الجمهورية بناء على صلاحياته الدستورية .