آخر الاخبار

ان انشاء محكمة متخصصة بقضايا الارهاب في كوردستان وتعيين قضاة ومدعين عامين يعد مخالف لاحكام المواد (87 و88 و90 و91 و95 و121/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
 
shadow
أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص.
ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم  بها). 
shadow
أن تشكيل محكمة الاحداث وفقاً لنص المادة (54) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ، لا يعد مخالفاً لأحكام الدستور طالما ان مجلس القضاء الاعلى بما له من اختصاص دستوري بالاشراف على الهيئات القضائية هو من يختص حصراً بتسمية رئيسها واعضائها بما يتناسب مع مبادئ السياسة الجنائية الخاصة بالاحداث وبلا تدخل من أية سلطة او جهة اخرى. 
shadow
ان الطعن المقدم من قبل السيد نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق البياع واجب الرد شكلاً ولذلك لأن المادة (111) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 المطعون بعدم دستوريتها قد تم الفصل فيها بالقرار الصادر من هذه المحكمة وبالعدد 26/اتحادية/اعلام/2014 في 31 /3 /2014 الذي تضمن تقديراً بدستورية هذه المادة .... وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة استناداً لأحكام المادتين 105 و 106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 كما ان الاحكام الصادرة من هذه المحكمة تعد باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور وان تلك الالزامية تسري على هذه المحكمة .
shadow
تجد المحكمة الاتحادية العليا انها سبق وان قضت بعدم دستورية المادة (خامساً/2/ج) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154 لسنة 2001) بموجب القرار الصادر عنها بالعدد (122/اتحادية/2019) في 28/10/2019 كما ان عبارة (يعد نص المادة (خامساً/2/ج) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001 معطلة لمخالفتها احكام الدستور) الواردة في القرار الصادر من هذه المحكمة بالعدد (81/اتحادية/2013) في 3/9/2013 تنصرف الى صلاحية الحجز الممنوحة الى رئيس الوحدة الادارية وفقاً للتفصيل المشار اليه في القرار انف الذكر ولما كانت الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لاحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الحكم البات استناداً للمادتين 105 و 106 اثبات ولسبق الفصل بدستورية المادة (خامساً/2/ج) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001 لذا يكون الطعن واجب الرد من هذه الجهة.
shadow