ان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً الوارد ذكره بنص المادة (76) من الدستور سبق وان بينتة المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد(25/اتحادية /2010) المؤرخ 25/3/2010 واكدته بموجب قرارها الصادر بالعدد 45/ت.ق/2014 المؤرخ 11/8/2014 ,وان من بقي من النواب ممن لم ينضموا الى الكتلة النيابية الاكثر عدداً التي شكل مرشحها مجلس الوزراء فهم بالخيار اما ان يشكلوا معارضة وفق منهاج معين ويشعر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومناهجها, او البقاء فراداً يعارضون ما يرون معارضته من عمل السلطة التنفيذة او يؤيدونه ولهم ولكلتة المعارضة جميع الضمانات الدستورية التي كفلهاالدستور وقانون مجلس النواب بممارسة كافة اختصاصاتهم اضافة للحصانة التي يتمتع بها كل نائب كما لهم التحول الى اي من الكتل خلال الدورة الانتخابية ضماناً لحرية الرأي والخصوصية.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
من المقتضى إقامة دعوى من المتضرر من تطبيق أحكام المادة (1/97) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 لما لها من انعكاسات على العديد من القوانين منها قانون توحيد اصناف اراضي الدولة وقانون الاستملاك وغيرها , والتي تطبق من جهات متعددة لما يقتضي الوقوف على تأثير البت بالمادة موضوع الطعن في تطبيق قوانينها ومشروعاتها واستماع ارائهم في ذلك.
ان عدم تحديد حد أعلى لعقوبة الغرامة الواردة في المادة(2/ب)من قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 وإن كان يتعارض مغ المبدأ العام بموجب المادة (91) من قانون العقوبات الا ان النظر في هذا التعارض يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا , وان النص ترك الخيار للقضاء شرط عدم تخطي النصوص الواردة في القوانين.
((ان الصلاحية الممنوحة الى عضو مجلس النواب بتوجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء ونوابه وغيرهم من اعضاء الحكومة بموجب حكم المادة (61/سابعاً/أ) من الدستور والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لا تمتد ولا تشمل رئيس الجمهورية ونوابه.ولا يجوز قياس مناصبهم على منصب رئيس وعضوي (مجلس الرئاسة) المنحل في تطبيق حكم المادة المذكورة حيث ان المادة (50) اصبحت مقتصرة على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة بعد انتهاء وجود (مجلس الرئاسة) بنهاية الدورة الاولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب المادة(138/اولاً) من الدستور))
أن الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلك الاحكام والقرارات على سريانها من تاريخ اخر , وحيث ان القرار الصادر عنها بالعدد (10/اتحادية/2013) لم ينص على ذلك , لذا فأنة يعد نافذاً من تاريخ 2013/3/12 بتعطيل المواد (13 و15 و16) من قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 لعدم جواز ممارسة الموظفين الاداريين صلاحيات قضائية.
- « previous
- 1
- 2
- next »