إن الحكم بعدم دستورية المادة (41)من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 يتطرق إلى أصل المبلغ المخصص إلى هيئة الحشد الشعبي .
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
إن قانون نشر القوانين في الجريدة الرسمية يقضي بأن القانون عندما ينشر يكون ملزم للجميع من تاريخ نشره ما لم ينص على خلاف ذلك ولا يجوز تعليق بعض النصوص القانونية بداعي الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا وليس لأي جهة أن تمتنع عن تنفيذه أو تأجل هذا التنفيذ.
إن قرار المحافظ بالمصادقة على قرار تعويض المتضررين من جراء ممارسات النظام (السابق) يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه وفق القانون وإن قرار اللجنة التي هي برئاسة قاضي لا يعد من القرارات القضائية .
إن طلب مجلس النواب الرأي بخصوص التصويت على منح الثقة للوزير يتطلب بيان المادة الدستورية المختلف في تفسيرها أو القانون او النظام الذي استند الإجراء المتخذ اليه للوقوف على دستورية ذلك الإجراء.
إذا سحب أحد الموافقين على طلب الاستجواب موافقته فإن ذلك يؤدي الى إختلال النصاب الذي حددته المادة الدستورية ويصبح طلب الاستجواب غير مستوفي لشروطه وإذا حدد موعد لجلسة الاستجواب وسحب أحد الأعضاء توقيعه فإن طلب الاستجواب يصبح ملغياً لتخلف أحد شروطه.
إن طلب محافظة النجف الأشرف بالفصل بالنزاع بينها وبين وزارة البلديات حول تشكيل لجان التقدير والبيع للأموال المنقولة وغير المنقولة يشكل منازعة بين المحافظة والوزارة المذكورة ويتطلب إقامة دعوى بها أمام المحكمة.
إن تشريع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا يتطلب المصادقة عليه بالتصويت على مواد القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب كذلك التصويت بنفس النسبة على كل القانون.
يعد المقعد الشاغر لمجلس النواب لمحافظة ميسان من حق الفائز عن المحافظة المذكورة الحاصل على أعلى الأصوات بعد التحقق من استكمال نسبة تمثيل النساء في المجلس والتي بلغت أكثر من (25%)
إن طلب تسليم المحكموم العراقي من قبل محكمة الشارقة وفق المادة (40) من إتفاقية الرياض لسنة 1983 يخالف دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبذلك تعتبر المادة المذكورة معطلة وتعتبر غير دستورية.
إن التعويض عن الطلاق التعسفي المقرر للزوجة إذاأوقعه الزوج وكان متعسفاً فيه يشكل جبراً للضرر ولا يخالف ثوابت الإسلام.