آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
إن تعبير المنصب السيادي أو الأمني الرفيع مناط تحديده الى التوجهات السياسية والقائمون عيها من يحدده ووفقاً للقانون الذي ينظمها.
تاريخ القرار: 25\2\2013
ان مضامين طلب هيئة الاعلام والاتصالات يشكل منازعة بينها وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يتطلب إقامة دعوى، لذلك فإن الطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ان مضامين طلب هيئة الاعلام والاتصالات يشكل منازعة بينها وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يتطلب إقامة دعوى، لذلك فإن الطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
تاريخ القرار: 20\3\2013
ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة وان عدم تطبيقها من قبل مفوضية الانتخابات يعد خرقاً لاحكام المحكمة الاتحادية العليا الدستورية .
ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة وان عدم تطبيقها من قبل مفوضية الانتخابات يعد خرقاً لاحكام المحكمة الاتحادية العليا الدستورية .
تاريخ القرار: 3\9\2013.
تعتبر المادة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (154) لسنة 2001 الخاصة بمنح صلاحية للموظف الإداري بالحجز معطلة لمخالفتها للدستور ولا يجوز لغير القضاة المنتمين الى السلطة القضائية ممارسة المهام القضائية.
تعتبر المادة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (154) لسنة 2001 الخاصة بمنح صلاحية للموظف الإداري بالحجز معطلة لمخالفتها للدستور ولا يجوز لغير القضاة المنتمين الى السلطة القضائية ممارسة المهام القضائية.
إن الحظر الذي أورده الدستور بعدم إجراء التغيير السكاني جاء مطلقاً ويهدف إلى الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية الأثنية والدينية والمذهبية .
تاريخ القرار: 6\5\2013.
تنحصر صلاحية ضابط المرور في ممارسة سلطة قاضي جنح في المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المرور وفي فرض الغرامة فقط ولا تتضمن الحبس أو الحجز والتحقيق لأن ذلك من اختصاص القضاء.
تنحصر صلاحية ضابط المرور في ممارسة سلطة قاضي جنح في المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المرور وفي فرض الغرامة فقط ولا تتضمن الحبس أو الحجز والتحقيق لأن ذلك من اختصاص القضاء.
تاريخ القرار: 6\5\2013.
لا يتمتع رجل الشرطة بأي حصانة فالدعوى تحرك ضده وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه وعند الانتهاء من التحقيق وتوفر الأدلة يتم استحصال موافقة الوزير على احالته وفي حالة تعسفه في هذا القرار فيكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
لا يتمتع رجل الشرطة بأي حصانة فالدعوى تحرك ضده وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه وعند الانتهاء من التحقيق وتوفر الأدلة يتم استحصال موافقة الوزير على احالته وفي حالة تعسفه في هذا القرار فيكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة القضاء الإداري.