آخر الاخبار

يجب أن تكون المصلحة التي يستند اليها المدعي في الدعوى المقامة أمام القضاء الدستوري ، مصلحة قانونية ومشروعة وجديرة بالحماية المقررة في الدستور والقانون.
shadow
- نصت المادة(11) من دستور جمهورية  العراق على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة  نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) ان النظام المذكور في المادة انفة الذكر يتحقق من خلال التداول السلمي  للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية  المنصوص عليها في الدستور لذا لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية لان ذلك يناقض مبدأ التداول السلمي للسلطة .
2-ان حق التصويت والانتخاب والترشيح من الحقوق السياسية التي يجب ان يتمتع بها المواطنين رجالاً ونساءاً وتعبر عن حق المشاركة في الشؤون العامة استناداً لأحكام المادة (20) من الدستور .
3-ان التداول السلمي للسلطة وممارسة الشعب  لحقوقه الاساسية في التصويت والانتخاب والترشيح يوجب تحقق امرين مهمين0الاول الفصل بين السلطات على اساس التكامل والتعاون والثاني تحديد مدة الدورة الانتخابية لجميع المجالس  المنتخبة وفقاً لما جاء في المادة 56/اولاً من الدستور .
4-ارادة الناخب تستند الى اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة ولمدة محددة وان تجاوز تلك المدة من قبل المجالس المذكورة  يمثل تجاوزاً على ارادة الناخب.
5-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة يمثل اختصاصاً رئيسياً للمحكمة الاتحادية العليا  وان ذلك يعني امكانية التصدي من قبل المحكمة للفصل في دستورية اي نص قانوني  مرتبط بما هو معروض في الدعوى المنظورة من قبلها  اذا كان ذلك  النص يخالف الدستور .
6-ان الديمقراطية لاتأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في الحكم عبر ممثليه وفي ادارة الشؤون الوطنية ولكنها تأخذ وجهاً ادارياً يقوم على مشاركة ابناء المحافظات  في ادارة  شؤونها  المحلية  من خلال مجالس المحافظات والاقضية المنتخبة .
7-ان حق المواطن ان يكون ناخباً ومنتخباً من الحقوق الدستورية  التي تجسد  مبدأ الديمقراطية  الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في العراق ويتولد عن حق الاقتراع مبدأ دستوري اخر هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين  لحقهم في الاقتراع.
8- ان وجود الدولة  ضرورة اجتماعية وسياسية يجمعهما السلام الاجتماعي للمواطنين وان للدولة اهداف وواجبات ينبغي انجازها وان تلك الاهداف والواجبات لاتكون ساكنة اذ لابد  من مواكبة حركة المجتمع  وتطوره والظروف  التي يمر بها البلد محلية او اقليمية  او دولية .
9- يتم وصف الدولة بسيطة او مركبة  على اساس نوع السلطة  السياسية  المحددة دستورياً وان جمهورية العراق تحولت من دولة بسيطة  الى دولة  فيدرالية  اتحادية  منذ صدور  قانون  ادارة الدولة العراقية  للمرحلة الانتقالية  في سنة 2004 وفقاً لما جاء  في المادة الرابعة منه 0 التي نصت على (نظام   الحكم في العراق جمهوري اتحادي فدرالي  ديمقراطي تعددي ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية  والحكومات الاقليمية  والمحافظات والبلديات  والادارات المحلية ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية  والتأريخية والفصل بين السلطات  وليس على اساس الاصل او العرق او الاثنية اوالقومية او المذاهب ).
10- شكل الدولة في العراق  تم وصفه بموجب المادة (1 ) من الدستور لعام 2005 بأنها (اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ).
11- نظام الحكم في العراق وبموجب المادة (1) من الدستور لعام 2005 هو (جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي).
12- الدستور لعام 2005 ضامن لوحدة العراق وفقاً لما جاء في المادة (1) منه التي نصت على (هذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) وان الحفاظ على تلك الوحدة  مسؤولية السلطات  الاتحادية وبذلك نصت المادة (109) من الدستورعلى (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة  العراق وسلامته واستقلاله الديمقراطي  وسيادته  ونظامه الديمقراطي الاتحادي) وان تلك المسؤولية دستورية على جميع السلطات مراعاتها وعدم انتهاك الدستور بشأنها .
13- يكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (116) من الدستور من( عاصمة واقاليم  ومحافظات  لامركزية وادارات محلية ) وبذلك فأن النظام الاتحادي يقوم على اساس اللامركزية  الادارية ولا يقوم على اساس اللامركزية السياسية .
14- ان ادارة المحافظات  في العراق  يقوم على اساس اللامركزية  الادارية  وليس على اساس  اللامركزية  السياسية  اذ نصت المادة(122/ثانياً) من الدستور على(تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية  والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة  شؤونها على وفق  مبدأ اللامركزية  الادارية وينظم ذلك بقانون).
15- اللامركزية الادارية تعني توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية  في العاصمة وبين هيئات محلية او مصلحية مستقلة بحيث تكون هذه الهيئات  في ممارستها لوظيفتها الادارية تحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية وتتمتع بأستقلال مالي واداري بالشكل الذي يمكنها من اداء عملها وفق القانون .
16- ان منح الشخصية المعنوية للوحدات الادارية والاعتراف لها بذمة مالية مستقلة  من الشروط المهمة لتطبيق اللامركزية  الادارية  وتمثل استجابة للافكار  الديمقراطية .
17- ان اصل وجود  مجالس المحافظات  هو الدستور- ووفقاً لما جاء في المادة( 122/ رابعاً) منه والتي نصت على (ينظم بقانون انتخاب  مجلس المحافظة  والمحافظ وصلاحيتهما ) لذا فأن وجود  تلك المجالس  حقيقة  دستورية لا يمكن  تجاوزها ولا يجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارضه مع الدستور والمبادئ الديمقراطية  والتداول السلمي  للسلطة.
18- مجلس المحافظة وفي الاطار العام للمادة (122) من الدستور يعتبر هيئة ادارية محلية يعهد اليها تنفيذ  الصلاحيات الادارية والمالية  فقط ضمن مبدأ اللامركزية  الادارية  ولم يعهد اليها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية.
19- ان اللامركزية  الادارية تمثل تطبيقاً  للديمقراطية  على الادارة بأعتبار ان اللامركزية  الادارية تقوم  على اساس وجود مجالس منتخبة  لذا فأن مصدرها هو الشعب بأعتباره مصدر السلطات  وشرعيتها يمارسها  بالاقتراع  السري  العام المباشر  وعبر مؤسساته الدستورية وفقاً لما  جاء في المادة (5) من الدستور.
20-ان استمرار المجالس المنتخبة سواء كانت وطنية  اوهيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية  يمثل خرقاً لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح  وتجاوزاً لارادة الناخب لاسيما ان وجود الانتخابات لا يعني مشاركة  الجميع فيها ولا يعني عدم تغيير  رأي من اشترك  فيها .
21-مجالس المحافظات  هي هيئات دستورية ادارية محلية منتخبة  لها شخصية  معنوية وتتمتع بأستقلال  مالي واداري يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات الادارية والمالية ضمن مبدأ اللامركزية الادارية.
22-عدم تحديد مده الدورة الانتخابية  للمجالس المحلية المنتخبة في الدستور  لا يعني عدم امكانية تحديد تلك الدورة بموجب  القانون  وان المشرع الدستوري  اوجب في المادة (122/رابعاً) تنظيم ذلك بقانون.
23- الرقابة ركن اساسي لقيام  نظام اللامركزية  الادارية  وتكمن اهميتها  في الحفاظ  على الوحدة  السياسية  والقانونية  للدولة اذ ان  الاستقلال المطلق  للهيئات المحلية يهدد كيان الدولة ويؤدي الى عدم التجانس والانسجام بين السلطات الاتحادية والهيئات المحلية .
24-الرقابة البرلمانية  تعني خضوع  كافة الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية  لرقابة البرلمان  ويتأكد من مدى مطابقتها للقواعد القانونية النافذة ومدى ملائمتها للواقع والظروف المعاصرة .
25- الرقابة الادارية تعني متابعة الاداء الاداري من حيث  دقة تنفيذه طبقاً لما هو مخطط له ومدى  تحقيقه  لاهداف المنظومة  الادارية  وهي وسيلة للتأكد من ان سير العمل يتم في الاطار الصحيح 0وبواسطة  العمل الرقابي يمكن تحديد  مسؤولية  التنفيذ  في الانجاز  وكشف الانحرافات الناتجة  عن الخروج  على القواعد  المقررة  لاداء العمل وانه  يتم في الاطار الصحيح  واتخاذ  الاجراءات المناسبة لتصحيح الاخطاء .
26-يعتبر  المحافظ المنتخب من قبل مجلس المحافظة  هو الرئيس التنفيذي  الاعلى في المحافظة استناداً لاحكام المادة (122/ثالثاً)من الدستور  ويخضع لنوعين من الرقابة البرلمانية من قبل مجلس النواب  والادارية من قبل مجلس الوزراء .
27- المحافظة ملزمة بأتباع  السياسة العامة  التي يرسمها  مجلس الوزراء  والوزارات المختصة استناداً لاحكام الماده (45/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة  في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وحيث ان  رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشرعن السياسة العامة  للدولة  وفقاً لما جاء في المادة (78) من الدستور وان مجلس الوزراء هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة والاشراف على عمل  الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  استناداً لما جاء في المادة (80/اولاً) من الدستور لذا فان السلطة النفيذية  التي يمارسها  المحافظ  تكون امتداداً للسلطة التنفيذية الاتحادية.
28- ان مصطلح  الاشراف الوارد  في المادة (3) من القانون  رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني  لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنه 2018 يعني عملية  التحقق التي يمارسها مجلس النواب بواسطة وسائل الرقابة البرلمانية  المرسومة  له بموجب الدستور وبالشكل الذي لا يؤدي  الى التجاوز على صلاحيات السلطة التنفيذية في ممارسة الرقابة الادارية  والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
29- ان مفهوم تصريف الاعمال الوارد في المادة (30) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 بالنسبة للمحافظ  يجب ان يفهم في اطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهورية وتحسين اداء تلك المرافق في ظل السياسة العامة  للدولة  ووجود  الرقابة البرلمانية والادارية وفي حدود اللامركزية والادارية .
shadow