آخر الاخبار

إن طلب المدعي إعطاء (حق انتداب الموظفين)  للجهة التي يترأسها إضافة إلى حقه بالتنسيب من دوائر الدولة بموجب قانون الموازنة العامة يتطلب تعديل تشريعي وان ذلك يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
shadow
تعتبر القرارات الصادرة من مجلس كلية المنصور الجامعة الاهلية من القرارات الادارية صادرة عن جهة اهلية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا 
shadow
ان احكام قانون المحاماة التي ستقرت منذ قرن ونيف وهي احكام خاصة تنظم شؤون شريحة من المواطنين وهم المحامين ولا تعارض بوجودها مع احكام الدستور التي نصت على(حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة والحقوق السياسية ) و( تداول السلطة سلمياً) و(مبداً المساواة) لذا فان الطعن بالمادة (84) من قانون المحاماة التي لا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين مردود.
shadow
إن الطعن بقرار محافظ البنك المركزي المتضمن وضع اسمه على فئات نقدية من العملة العراقية دون بيان المادة الدستورية التي خالفها القرار موضوع الطعن , يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة(93) من الدستور والمادة(4)من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005.
shadow
ان موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاَ قد نصت علية المادة (18/رابعاً) من الدستور والمادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2009 وان انزال حكم المادتين المذكورتين يتطلب بيان مفاهيم ودلالات المناصب السيادية والامنية الرفيعة ذلك ان تحديدها مناط بالتوجيهات السياسية في العراق بعد صدور الدستور, وهذا ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصادر عنها بالعدد (100/اتحادية/2013).
shadow
ان موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاَ قد نصت علية المادة (18/رابعاً) من الدستور والمادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2009 وان انزال حكم المادتين المذكورتين يتطلب بيان مفاهيم ودلالات المناصب السيادية والامنية الرفيعة ذلك ان تحديدها مناط بالتوجيهات السياسية في العراق بعد صدور الدستور, وهذا ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصادر عنها بالعدد (100/اتحادية/2013).
shadow
ان ايراد اي نص في قانون ما يؤدي الى نزع اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او المشتركة بينها وبين سلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لاًحكام الدستور , علية جاءت المواد (3) و(4/ثالثاً وخامساً-بقدر تعلق الامر بعملية التسويق )و(7/اولاً/1 وثانياً /ح)و (8)و(11)و(12) و13/ثانياً) و(16) و(18/سادساً) من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 مخالفة لاحكام الدستور.
shadow
إن الاتفاق الجنائي على ارتكاب فعل يجرمة القانون كالسرقة والاحتيال والتزوير من شأنة التعرض الى أمن المجتمع أو لأحد أشخاصه الطبيعية او المعنوية كما انه يدل على سلوك منحرف من اعضاء هذا الاتفاق يلزم ان يعالج بالعقوبة والاصلاح او بالعفو عن العقوبة اذا تمت المبادرة بأخبار السلطات قبل وقوع الجريمة وقبل قيامها بالتحرك ضد الجناة وهو لا يخالف مبدأ التعبير عن الرأي الذي قصدتة المادة (38/اولأ) من الدستور والتي أرتبط حكمها بما لا يخل بالنظام العام والأداب العامة لذا ردت المحكمة الطعن بالمادة (56) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لفقدانه السند الدستوري.
shadow
إن المحكمة الاتحادية العليا تختتص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة استناداً لأحكام الفقرة (اولأ) من المادة (93) من الدستور وان الطعن بعدم دستورية مواد من قانون الموازنة العامه الاتاحادية لعام 2018 التي انتهى العمل بها في 31/12/2018 ولم تعد نافذة , يكون النظر في الطعن خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستوروالمادة  (4) من قانونها
shadow
إن طلب ألغاء قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018 بداعي تعارضة مع قانون الاثار والتراث رقم(55) لسنة 2002  يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
shadow