ان موضوع الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة على شكل رواتب من الاشخاص الذين عينوا بناء على شهادات مزورة هو قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فية غير الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا.
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان موضوع الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة على شكل رواتب من الاشخاص الذين عينوا بناء على شهادات مزورة هو قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فية غير الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا.
ان موضوع الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة على شكل رواتب من الاشخاص الذين عينوا بناء على شهادات مزورة هو قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فية غير الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا.
ان موضوع الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة على شكل رواتب من الاشخاص الذين عينوا بناء على شهادات مزورة هو قرار اداري رسم القانون طريقاً للطعن فية غير الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا.
ان الطعن بقرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بأستبعاد المدعي من القبول في المعهد القضائي يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة(93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
ان ديوان ضريبة العقار المشكل بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 يعتبر جهة طعن ويتفق مع احكام المادة (100) من الدستور التي لم تنص على حصر الطعن بالاعمال او القرارات الادارية امام القضاء فقط وان النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الغيت بموجب القانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل.
ان مخاصمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية في دعوى الطعن بالقرارات التمييزية الصادرة بخصوص إبطال انتخاب المدعي رئيساً لاتحاد الحقوقيين العراقيين لا سند له من القانون , لأن رئيس مجلس القضاء الاعلى لا يخاصم إلا في حدود الاختصاصات الواردة في المادتين (90)و(91) من الدستور وكذلك لا يخاصم بصفته رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
ان حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة الذي كفلة الدستور في الماده (19/رابعاً) منة يقف عند تجاوز من يملكه على حقوق الاخرين لذا فان تشريع المادة (226)من قانون العقوبات التي حددت عقوبة من يهين عدة جهات من بينها (المحاكم) لا تخالف احكام الدستور في المادة أعلاه , بل انها تمثل جزاءاُ وضعه المشرع حسب صلاحيته التشريعية عند التجاوز على حقوق الاخرين.
ان نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (5) لسنة 2016 قد حصن حق المواطن في الطعن بقرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين بالاعتراض امام محكمة القضاء الاداري وان النظام المطعون فية قد صدر استناداً لأحكام قانون مكافحة وغسل الاموال وتمويل الارهاب رقم(39) لسنة 2015.
لا يصلح وزير المالية/إضافة لوظيفته خصما في دعوى الطعن بعدم دستورية بعض الفقرات من المادة (20) والمادة (15) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 لأنه لا يملك حق التشريع