إن حل اللجنة الاولمبية تم بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم (2) المؤرخ في 27/6/2003 وهو لا يخالف أحكام المادة (36) من الدستور وبالإمكان إعادة تأسيسها وفق أطر جديدة تتماشى والنهج الديمقراطي .
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان طعن المدعي بعدم اتخاذ المدعى عليهما ( رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين ) لأي من الاجراءات بحق محافظ صلاح الدين رغم وجود خلل في شروط استمراره بالوظيفة يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
ليس هناك تقاطع بين نصوص قانون الإدعاء العام المطعون بعدم دستوريتها وبين قانون النزاهة بل جاء القانون مسانداً ومعززاً لدور هيئة النزاهة في محاربة الفساد.
إن النصوص المطعون فيها من قانون المحاماة في الدعاوى الأربعة المذكورة إما غير محصنة من الطعن وإما لا تخالف نصوص الدستور وإن جعل المرافعة سرية هو لحفظ كرامة المحامين لذلك فإن الدعاوى مردودة.
تعد المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية.
لا تصلح المدعى عليها خصماً في الدعوى لأن النص المطعون فيه الوارد في قانون الأحوال الشخصية لا دخل لها في تشريعه.
إن صلاحية المصادقة على محاضر التقدير الخاصة بالبيع والشراء هي من صلاحية المحافظين وأن قرار نقل هذه الصلاحيات هو من القرارات الإدارية التي تخرج عن إختصاص هذه المحكمة.
إن إلغاء قرار الاستملاك والمكتسب الدرجة القطعية وإعادة العقار الى المستملك منه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن قانون الاستملاك رسم طريق الغاء الاستملاك ويكون ذلك أمام محكمة البداءة.
إن طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل تستوجب توجيه الخصومة لمن شرع القرار أو من حل محله وليس للمدعى عليهم وهم الورثة في العقار بموضوع المنازعة.
ان طلب الزام مجلس النواب بتشريع قانون الاتحاد ليس له سند من القانون وليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وانما يتعلق بأمور تنظيمية تخص مجلس النواب.