إن المحكمة الاتحادية العليا سبق وإن قضت بقرارها المؤرخ 7/8/2016 بالدعوى المرقمة (24/اتحادية/)2016 بعدم تعارض نص المادة (51) من قانون الموازنة العامة لعام 2016 مع أحكام الدستور لذا أصبحت دعوى المدعي غير ذي موضوع .
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
- ...الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود
- ...زيارة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الى رئيس مجلس وزراء جمهورية ارمينيا
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى السفارة العراقية في يريفان
إن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع الى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستور يجعل هذا الإجراء غير دستوري لذلك حكم بعدم دستورية المواد المذكورة.
ان جلسة مجلس النواب المنعقدة في 2016/4/26 التي اتخذت فيها قرارات ومنها قرار إقالة الوزراء وتعيين بدلاء عنهم قد فقدت دستوريتها. فقررت المحكمة إلغاء كافة القرارات المتخذة فيها للمخالفات الدستورية والقانونية التي أُتخذت في الجلسة المذكورة.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الطعن في موضوع إحالة المحامي الذي كان ضابط شرطة إلى التحقيق من قبل مجلس تحقيقي ويعد ذلك من القرارات الإدارية .
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر بالطعون التي تتعلق بآلية توزيع مقاعد مجلس النواب وان ذلك يدخل ضمن اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية
ان النائب المعترض على صحة عضويته في مجلس النواب قد قدم استقالته من المجلس وقبلت الاستقالة في 17/4/2016 وصادق المجلس على قبول الاستقالة وبذلك لم يعد المعترض علية على عضويته نائباً في المجلس لان المقعد النيابي اصبح شاغراً.
إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب أحكام الدستور و القانون وليس من بين تلك الاختصاصات الطعن في آلية توزيع مقاعد مجالس المحافظات حيث أن ذلك يدخل ضمن اختصاص الهيئة القضائية في محكمة التمييز .
- « previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- next »